التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من رقم القرض 534 اتفاقية قرض انماء مشروع التربية الثاني بين المملكة الاردنية الهاشمية و مؤسسة الانماء الدولية التاريخ 12\3\1975 اتفاقية قرض انماء اتفاقية مؤرخة 12 آذار 1975 بين المملكة الاردنية الهاشمية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمقترض) ومؤسسة الانماء الدولية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمؤسسة ) . رقم 19 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2547، ص 660
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2547ص 66016 نيسان 1975

المادة الثانية القرض فقرة 2.01: توافق المؤسسة على اقراض المقترض ،و بالشروط الواردة في اتفاقية القرض الموضوعة او المشار اليها مبلغاً بمختلف العملات مساوياً لستة ملايين دولار (6.000.000 دولار). فقرة 2.02: يمكن سحب قيمة القرض من حساب القرض بما يتلاءم والشروط الواردة في الجدول (1) لهذه الاتفاقية ، ومثل هذا الجدول يمكن تعديله بين وقت وآخر للنفقات التي تصرف ( أو اذا وافقت المؤسسة على صرفها ) لمواجهة التكلفة المعقولة للسلع والخدمات اللازمة للمشروع والمبينة في الجدول (2) لهذه الاتفاقية ، والتي تمول بموجب اتفاقية القرض. فقرة 2.03: وعدا ما توافق عليه المؤسسة ، فان السلع والاعمال والخدمات ( عد خدمات المستشارين ) المطلوبة للمشروع والممولة من القرض ، يجب تأمينها وفق البنود الواردة في الجدول (3) من هذه الاتفاقية. فقرة 2.04: ان التاريخ النهائي لعملية الاستفادة من القرض سيكون 31 كانون أول 1981 او اي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والمؤسسة. فقرة 2.05: على المقترض ان يدفع رسوم خدمة بمعدل ثلاثة أرباع من واحد بالمئة (3/4 من 1%) سنوياً على قيمة ما يسحب من القرض وعلى اية متأخرات بين وقت آخر. فقرة 2.06: يجب دفع رسوم الخدمة على فترات نصف سنوية ، في الاول من أيار والاول من تشرين ثاني من كل عام. فقرة 2.07: على المقترض ان يقوم بسداد قيمة القرض بأقساط نصف سنوية تستحق الدفع في الاول من أيار والاول من تشرين ثاني على ان يبدأ السداد في الاول من أيار 1985 وينتهي في الاول من تشرين ثاني سنة 2024 ، على ان تكون قيمة كل قسط يدفع حتى نهاية الاول من تشرين الثاني سنة 1994 نصف واحد بالمئة من قيمة القرض ، وتكون قيمة كل قسط يدفع بعد ذلك التاريخ 1/2 1 في المئة من قيمة القرض. فقرة 2.08: ان عملة الولايات المتحدة الامريكية هي المخصصة لأغراض الفقرة 4.02 من الشروط العامة.

الإحالة

المادة 2 من رقم القرض 534 اتفاقية قرض انماء مشروع التربية الثاني بين المملكة الاردنية الهاشمية و مؤسسة الانماء الدولية التاريخ 12\3\1975 اتفاقية قرض انماء اتفاقية مؤرخة 12 آذار 1975 بين المملكة الاردنية الهاشمية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمقترض) ومؤسسة الانماء الدولية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمؤسسة ) . رقم 19 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2547، ص 660)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية