الجريدة الرسميةالعدد 2547ص 66016 نيسان 1975
المادة الاولى
الشروط العامة: التعاريف
فقرة 1.01: يقبل الطرفان بما ورد في بنود الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض المؤسسة ، المؤرخة 15 آذار 1974
، وبنفس القوة والتأثير كما لو أنها وضعت كلية لهذا الغرض، ( والشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض المؤسسة ،
ستدعى فيما بعد بالشروط العامة ).
فقرة 1.02: ان التعبيرات المختلفة المحددة في الشروط العامة لها نفس مدلولاتها حيثما وردت في هذه الاتفاقية الا اذا
دلت القرينة غير ذلك ، ويكون لما يلي من تعبيرات اضافية المعاني التالية:-
(أ) " اتفاقية قرض انماء مشروع التربية الاول " وتعني اتفاقية قرض انماء مشروع التربية رقم 285 الاردن المؤرخة 11
شباط 1972 بين المقترض والمؤسسة ، و
( ب) " وحدة المشروع " تعني الوحدة المشار اليها في الفقرة 3.02 من هذه الاتفاقية.