التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من رقم القرض 534 اتفاقية قرض انماء مشروع التربية الثاني بين المملكة الاردنية الهاشمية و مؤسسة الانماء الدولية التاريخ 12\3\1975 اتفاقية قرض انماء اتفاقية مؤرخة 12 آذار 1975 بين المملكة الاردنية الهاشمية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمقترض) ومؤسسة الانماء الدولية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمؤسسة ) . رقم 19 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2547، ص 660
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2547ص 66016 نيسان 1975

المادة الثالثة تنفيذ المشروع فقرة 3.01: سينفذ المقترض المشروع بواسطة وزارة التربية والتعليم بحرص وكفاية وبطريقة تتفق والاساليب الادارية والمالية والتربوية والفنية الصحيحة ، وعليه ان يقدم ، وكلما دعت الحاجة الى ذلك ، المخصصات ، والتسهيلات ، والخدمات ، والموارد اللازمة للتنفيذ. فقرة 3.02: (أ) لاغراض الادارة الشاملة والتنسيق في تنفيذ المشروع ، سيعمل المقترض على ابقاء وحدة التنفيذ وتوسيعها وتخويلها بالسلطات والمسؤوليات وتزويدها بالموظفين كما هو مبين في الجدول (4) من هذه الاتفاقية. (ب) سيعين المقترض وبالتشاور مع المؤسسة في وحدة تنفيذ المشروع بالاضافة الى الجهاز المذكور في الفقرة 3.02 من اتفاقية قرض انماء مشروع التربية الاول وفي الجدول رقم (4) منها ، نائباً للمدير ومهندساً مدنياً ومختصاً في المعدات والاثاث ومحاسباً. فقرة 3.03: لتقديم المساعدة للمقترض في التخطيط والاشراف على انشاء التسهيلات التي يتضمنها قسم ( أ ) من المشروع ، فان على المقترض ان يستخدم مستشارين في الهندسة المعمارية تكون مؤهلاتهم وخبراتهم وشروط استخدامهم مقبولى لدى المؤسسة. فقرة 3.04: عند تنفيذ القسم (أ) من المشروع ، فان على المقترض استخدام المتعهدين المقبولين لدى المؤسسة بالشروط التي تراها مناسبة. فقرة 3.05: عند تنفيذ القسم (ب) من المشروع فان على المقترض ان يتقيد بما يلي:- (1) يمنح البعثات المنصوص عليها في الاتفاقية لمرشحين مؤهلين بالتشاور مع المؤسسة. (2) يستخدم مختصين مقبولين لدى المؤسسة. فقرة 3.06: (أ) يتعهد المقترض بتأمين ، او اتخاذ الخطوات الضرورية لتأمين السلع المستوردة والتي ستمول من اموال القرض ضد المخاطر التي قد تحدث في الاستملاك والنقل والتسليم الى امكنة الاستعمال والتركيب وتدفع التعويضات في عملة يكون المقترض حرا في استعمالها لاستبدال واصلاح تلك السلع. (ب) باستثناء الحالات التي توافق عليها المؤسسة ، فان على المقترض ان يستعمل جميع السلع والخدمات الممولة من اموال القرض كلية لأغراض المشروع. فقرة 3.07 (أ) على المقترض ان يقدم للمؤسسة ، وحال اعدادها ، التقارير والعقود وجداول توقيت التنفيذ وقوائم الاثاث والمعدات واية تعديلات او اضافات على ذلك وبالتفصيل حسب ما تطلبة المؤسسة. (ب) على المقترض ان يقدم للمؤسسة وحال اعدادها المخططات والمواصفات المتعلقة بالمؤسسات التعليمية المدرجة في القسم أ (1-5) من المشروع والاضافات الواردة في القسم أ (6) (جـ) سينظم المقترض (1) السجلات الضرورية لتسجيل مراحل التقدم في المشروع ( بالاضافة الى كلفة ذلك ) وبيان السلع والخدمات التي مولت من القرض وطرق استعمالها في المشروع ، (2) يمكن ممثلي المؤسسة مراقبة وتدقيق اعمال المشروع والسلع التي تمول من القرض ، او اي سجلات او وثائق ، (3) ويقدم للمؤسسة جميع المعلومات التي تطلبها حول المشروع وانفاق اموال القرض والسلع والخدمات الممولة من القرض. فقرة3.08: سيتخذ المقترض جميع الخطوات الضرورية لاستملاك الاراضي اللازمة للبناء ومختلف التسهيلات المشمولة في المشروع ويقدم للمؤسسة وحال الانتهاء من عملية الاستملاك ، الدليل المقبول للمؤسسة والذي يبين ان الارض وحق الاستملاك فيها فيما يتعلق بالارض قد توفرت للأغراض ذات العلاقة بالمشروع.

الإحالة

المادة 3 من رقم القرض 534 اتفاقية قرض انماء مشروع التربية الثاني بين المملكة الاردنية الهاشمية و مؤسسة الانماء الدولية التاريخ 12\3\1975 اتفاقية قرض انماء اتفاقية مؤرخة 12 آذار 1975 بين المملكة الاردنية الهاشمية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمقترض) ومؤسسة الانماء الدولية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمؤسسة ) . رقم 19 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2547، ص 660)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية