التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المناطق الحرة في العقبة لسنة1980 رقم 23 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2958، ص 1432
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2958ص 143216 أيلول 1980

المادة الثانية القرض ، الفائدة ، التكاليف الاخرى ، السداد ، مكان السداد 1- يوافق الصندوق على اعطاء المقترض قرضا لا يزيد عن (000ر000ر4) دينار عراقي ( فقط اربعة ملايين دينار عراقي ) 2- يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية مقدارها (5ر2%) (اثنان ونصف المائة ) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ، يبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ الدفع الفعلي. 3- يلتزم المقترض بدفع نصف الواحد بالمائة (5ر0%) سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة لمواجهة تكاليف ادارة القرض. 4- في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه بناء على طلب المقترض تطبيقا لنص الفقرة (2 ) من المادة الرابعة يلتزم المقترض بدفع نصف الواحد بالمائة (5ر0%) سنويا عن اصل المبلغ الباقي بغير سحب الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه. 5- اذا تأخر المقترض عن سداد القرض والفوائد والتكاليف الاخرى المبينة آنفا يلتزم بتسديد فوائد تأخيرية عن ذلك وتحتسب بنسبة (8ر0%) ثمانية بالمائة ( اضافة الى فوائد وتكاليف القرض ) من تاريخ استحقاق القسط او الفائدة او التكاليف الاخرى لغاية التسديد الفعلي مع عدم الاخلال بأي نص من النصوص الاخرى في هذا الاتفاق. وتسدد بنفس الاسلوب المبين في الفقرة (12 ) من هذه المادة. 6- تحتسب الفائدة والتكاليف الاخرى المبينة آنفا على اساس ان السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما. 7- يلتزم المقترض بأن يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض وفقا لجدول السداد رقم( 3 )من هذا الاتفاق. 8- لغرض تسجيل وتسوية المعاملات الحسابية والمصرفية التي يقتضيها استعمال القرض وتسديده مع فوائده وتكاليفه يقوم الصندوق او من يخوله بفتح الحسابات التالية في سجلاته بالدينار العراقي بأسم حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ويقوم البنك المركزي الأردني نيابة عن المقترض بفتح حسابات مقابلة في سجلاته وتجري القيود اللازمة استنادا الى اشعارات الصندوق او من يخوله. أ- حساب القرض الممنوح الى حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بموجب هذا الاتفاق ويقيد فيه مدينا المبالغ المسحوبة من القرض كما يقيد فيه دائنا مبالغ الاقساط المسددة. ب- حساب الفائدة والتكاليف الاخرى على القرض بموجب هذا الاتفاق ويقيد فيه مدينا مبالغ الفائدة والتكاليف الاخرى المستحقة ودائنا مبالغ الفوائد والتكاليف الاخرى المسددة. 9- تتم دفعات القرض المشار اليه في هذا الاتفاق من قبل الصندوق عن طريق المركزي العراقي الى البنك المركزي الاردني او اي بنك اخر يتفق عليه الطرفان بعد استيفاء الشروط الواردة في هذا الاتفاق على ان لا يزيد مجموع المبالغ المحولة عن مبلغ القرض الممنوح.ويتم قلب مبلغ العملات الاجنبية المدفوعة الى الدينار وفق سعر البيع المعلن من قبل المركزي العراقي يوم اجراء التحويل. 10 - يعد الصندوق او من يخوله في 30 حزيران و 31 كانون الاول من كل سنه كشف حساب تفصيلي بالمبالغ المسحوبة على القرض خلال تلك الفترة ويرسله الى البنك المركزي الاردني الذي يقوم بتأييد صحة هذه المبالغ او تبيان ملاحظاته ان وجدت خلال مدة شهر من تاريخ تسلمه هذا الكشف وبعكسه تعتبر المعلومات الواردة في الكشف صحيحة. 11- يبدأ بسداد القرض من قبل المقترض اعتبارا من 1 تشرين اول 1984 بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل التي يختارها المركزي العراقي بما يعادل المبلغ المستحق بالدينار العراقي بموجب الاسعار المعلنة من قبله وفق سعر الشراء في يوم الاستحقاق وذلك بسته عشر قسط سنوي متساو ينتهي آخرها في1992/4/1وفقا لجدول السداد رقم (3 )من هذا الاتفاق. 12 - في 31 كانون الاول من كل سنه تستحق الفوائد والتكاليف الاخرى المنصوص عليها في هذا الاتفاق على المبالغ المسحوبة من القرض من تاريخ الدفع الفعلي وتسدد عند الاستحقاق بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان وتكون ضمن العملات التي يعلن اسعارها المركزي العراقي على اساس سعر الشراء في يوم استحقاق الفوائد والتكاليف الاخرى. 13 - تقدم وزارة المالية الاردنية كتاب ضمان الى الصندوق وفقا للصيغة المرفقة بهذا الاتفاق تضمن فيه تسديد مبلغ القرض وفوائده وتكاليفة في مواعيد استحقاقها وفقا لنصوص هذا الاتفاق ولحين انتهاء كافة الالتزامات الناشئة عنه وتقدم وزارة المالية كتاب ضمان قبل دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ ويكون هذا الضمان اضافة الى التزام حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الوارد في هذا الاتفاق. 14 - يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة ان يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق أصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه او اي قسط من أقساط السداد ،وفي الحالة الاخيرة يكون السداد من آخر اقساط القرض استحقاقا. 15 - أن أصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى المبينة في هذا الاتفاق تكون واجبة السداد في الجمهوريه العراقية وفي الاماكن التي يحددها الصندوق للسداد.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المناطق الحرة في العقبة لسنة1980 رقم 23 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2958، ص 1432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية