الجريدة الرسميةالعدد 2958ص 143216 أيلول 1980
المادة الخامسة
أحكام خاصة بتنفيذ المشروع
1- يقوم المقترض ممثلا بالمجلس القومي للتخطيط في الاردن بوضع حصيلة القرض لدى البنك المركزي الاردني او أي بنك آخر
يتفق عليه الطرفان تحت تصرف مؤسسة المناطق الحرة الاردنية او ايه جهة حكومية اخرى تتولى التعاقد على تنفيذ المشروع
وذلك بالاوضاع والشروط التي يوافق عليها الصندوق.
2- يتم ارساء المقاولة لتنفيذ المشروع بالاتفاق مع الصندوق مع مراعاة التزام المقترض بتعيين جهة استشارية ذات خبرة
وكفاءة.
3- يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه او بالواسطة بتنفيذ المشروع طبقاً للمعايير الاقتصادية للاسس الهندسية والمالية السليمة
بالتشاور مع الصندوق دون ان تترتب عليه اية التزامات اضافية نتيجة لذلك.
4- يستمر المقترض في تنفيذ المشروع بموجب العقود السارية عند التوقيع على هذا الاتفاق ويتم ادخال اي تعديلات على هذه
العقود او ابرام اي عقود جديدة بموافقة الصندوق مع مراعاة العروض التنافسية في ابرام العقود.
5- في حالة ما اذا قامت اسباب تدعو الى الاعتقاد بأن المبالغ المخصصة لتمويل المشروع لا تكفي لمواجهة النفقات المقدرة
لتنفيذه يلتزم المقترض بتوفير التمويل الكافي من العملات المحلية والاجنبية وان يقوم فورا بعمل الترتيبات التي يوافق
عليها الصندوق ، التي تكفل توفير المبالغ اللازمة لمواجهة تلك النفقات.
6- يقدم المقترض للصندوق جميع الدراسات والتصاميم والمواصفات التفصيلية ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع وذك بمجرد
اعدادها.كما يعلم المقترض الصندوق اولا بأول اي تعديل مهم يدخله على اي منهما في المستقبل وكل ذلك على النحو الذي
يطلبه الصندوق من حين لآخر.
7- يقدم المقترض الى الصندوق نسخا من وثائق المناقصة الخاصة بالمشروع ويرسل الى الصندوق كافة التفاصيل الخاصة بتحليل
العطاءات المقدمة لتنفيذ المشروع لاخذ موافقة الصندوق قبل الاحالة النهائية.
8- يلتزم المقترض بتسليم الاراضي التي سيتم عليها اعمال المشروع الى المقاول عند الاحالة خالية من اية عقبات مادية
او قانونية.
9- يتعهد المقترض بمنح كافة التسهيلات اللازمة لأستيراد المعدات والبضائع والخدمات التي تتطلبها اعمال تنفيذ المشروع
وصيانته بما في ذلك اعطاء الاولوية في مجال النقل والتخليص.
10 - يتعهد المقترض بتوفير الامكانيات اللازمة لتقوية ودعم الكفاءة الفنية والادارية للجهة المشرفة على تنفيذ المشروع.
11- يلتزم المقترض بمسك سجلات وافية ، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض، وبيان استخدامها في
تنفيذ المشروع. وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه ) طبقا للاسس المحاسبية المتعارف عليها ولتعليمات المركز المالي
للادارة او المؤسسة التي تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها ، ويلتزم المقترض بتمكين مندوبي الصندوق من الاطلاع على سير
العمل في تنفيذ المشروع وادارته البضائع الممولة من القرض وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع ،كما يلتزم
المقترض بأن يوفر لمندوبي الصندوق جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بأتفاق حصيلة القرض.او بالبضائع او بالمشروع
او بالمركز المالي للاداراة او المؤسسة القائمة بالمشروع او بادارتها واعمالها وتنفيذا لذلك يقدم المقترض للصندوق
تقريرا مفصلا كل ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع او السحب على القرض ايهما اول ، يوضح فيه ما
تم تنفيذه في الفترة السابقة ومدى مطابقة ذلك لبرنامج العمل المقرر، كما يلتزم المقترض بالاستمرار بموافاة الصندوق
بالمعلومات الكافية عن سير المشروع حتى الوفاء الكامل بمبلغ القرض وفوائده.
12 - يضمن المقترض بأن يضفي على ممثلي الصندوق الذين توكل اليهم مهام علاقة بالقرض في اقليم المقترض حصانات مماثلة
للحصانات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية.
13- يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه او بالواسطة بأدارة المشروع وصيانته وكذا بادارة وصيانه المرافق غير الداخلة في
المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي اكبر فائدة ويعود بأكبر نفع وذلك وفقا للاسس الهندسية والمالية واحكام القوانيين النافدة
فيما يتعلق بصيانة ومتانة المشروع وابنيته.
14 - يتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقيق اغراض القرض، ولهذه الغاية يجري المقترض والصندوق بين حين وآخر
بواسطة مندوبيهما مشاورات عن المسائل المتعلقة باغراض القرض واستمرار سداد اقساطه بانتظام.
ويلتزم المقترض بأن يقوم بأخطار الصندوق فورا بأي عامل من شأنه ان يعرقل تحقيق اغراض القرض ( بما في ذلك زيادة تكاليف
المشروع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقرير الحالي ) او ينطوي على تهديد بذلك.
15 - يتم تنفيذ المشروع وادارته بواسطة هيئة او ادارة او مؤسسة يختارها المقترض بالتشاور مع الصندوق مسبقا تعمل طبقاً
لانظمة وقواعد كفيلة لتحقيق اغراض المشروع يقوم المقترض بأخطار الصندوق مسبقا في ظل روح التعاون المشترك القائم بين
الطرفين بأي اجراء مقترح لتغيير النظم الاساسية للجهة القائمة بالمشروع او لتعديل القواعد والانظمة الخاصة بها ، بشكل
يؤثر في تحقيق اغراض المشروع مع اعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشان الاجراء المقترح.
16- يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض ، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها
وتسليمها في موقع المشروع لدى شركة التأمين الوطنية العراقية او شركة أعادة التأمين العراقية / كلما امكن ذلك او
لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم ،واذا كان مبلغ التعويض المستحق بناء على هذا التأمين
غير قابل للتحويل الحر يقوم المقترض بتوفير العملات الاجنبية اللازمة بما يعادل هذا المبلغ اما بنفس العملة التي
تم بها شراء البضائع او اية عملة اخرى قابلة للتحويل الحر.
17- يلتزم المقترض بأن يتخذ بنفسه او بالواسطة كل اجراء وعمل لازم لتنفيذ المشروع وبأن لا يقوم بأي عمل وان لا يسمح
في القيام بأي عمل من شأنه عرقلة او اعاقة تنفيذ المشروع او تطبيق اي نص من نصوص الاتفاق.