الجريدة الرسميةالعدد 2958ص 143216 أيلول 1980
المادة التاسعة
احكام متفرقة
1- كل اخطار او طلب يوجهه احد الطرفين الى الاخر يجب ان يكون مكتوبا مع مراعاة ماورد في الفقرة (5) من المادة الخامسة.وفيماعدا
ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة العاشرة يعتبر مثل هذا الاخطار او الطلب تاما على وجه صحيح اذا سلم باليد
او بالبريد او بالبرق او بالبرقية المباشرة (التلكس) الى الطرف الموجه له او في عنوانه ادناه او اي عنوان آخر يحدده
بموجب اخطار الى الطرف الآخر.
عنوان المقترض: بواسطة المجلس القومي للتخطيط - عمان - الاردن
العنوان البرقي:
التلكس: 21319 - الاردن
عنوان الصندوق
الصندوق العراقي للتنمية الخارجية
الجمهورية العراقية - بغداد - ص.ب 2257
العنوان البرقي: ايفد - بغداد
التلكس: 2651
2-يقدم المقترض الى الصندوق المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون
على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا الاتفاق او الذين سيقومون نيابة عن المقترض بأتخاذ أي اجراء
او التوقيع على اي مستند لهذا الاتفاق مع نماذج من توقيع كل منهم.
3-أ- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يقتضيه هذا الاتفاق وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقا له، شخص ينيبه
عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.
ب- يجب ان تكون الموافقة نيابة عن المقترض على اي تعديل او اضافة بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور
، او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. وفق الفقرة (أ) اعلاه بشرط ان يكون رأيه أن التعديل او الاضافة تبررهما
الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا من التزامات المقترض زيادة كبيرة. ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل اوالاضافة
قرينة على انه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض زيادة كبيرة.
4- يجوز لكل من المقترض والصندوق طلب اعادة النظر في هذا الاتفاق كلما دعت الحاجة لذلك وبأتفاق الطرفين.
5- لا تعتبر العناوين المعطاه في هذا الاتفاق لمواده جزءا منها ويعتد بها في تفسير الاحكام الواردة فيه.