التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المناطق الحرة في العقبة لسنة1980 رقم 23 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2958، ص 1432
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2958ص 143216 أيلول 1980

المادة التاسعة احكام متفرقة 1- كل اخطار او طلب يوجهه احد الطرفين الى الاخر يجب ان يكون مكتوبا مع مراعاة ماورد في الفقرة (5) من المادة الخامسة.وفيماعدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة العاشرة يعتبر مثل هذا الاخطار او الطلب تاما على وجه صحيح اذا سلم باليد او بالبريد او بالبرق او بالبرقية المباشرة (التلكس) الى الطرف الموجه له او في عنوانه ادناه او اي عنوان آخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الآخر. عنوان المقترض: بواسطة المجلس القومي للتخطيط - عمان - الاردن العنوان البرقي: التلكس: 21319 - الاردن عنوان الصندوق الصندوق العراقي للتنمية الخارجية الجمهورية العراقية - بغداد - ص.ب 2257 العنوان البرقي: ايفد - بغداد التلكس: 2651 2-يقدم المقترض الى الصندوق المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا الاتفاق او الذين سيقومون نيابة عن المقترض بأتخاذ أي اجراء او التوقيع على اي مستند لهذا الاتفاق مع نماذج من توقيع كل منهم. 3-أ- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يقتضيه هذا الاتفاق وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقا له، شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. ب- يجب ان تكون الموافقة نيابة عن المقترض على اي تعديل او اضافة بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور ، او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. وفق الفقرة (أ) اعلاه بشرط ان يكون رأيه أن التعديل او الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا من التزامات المقترض زيادة كبيرة. ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل اوالاضافة قرينة على انه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض زيادة كبيرة. 4- يجوز لكل من المقترض والصندوق طلب اعادة النظر في هذا الاتفاق كلما دعت الحاجة لذلك وبأتفاق الطرفين. 5- لا تعتبر العناوين المعطاه في هذا الاتفاق لمواده جزءا منها ويعتد بها في تفسير الاحكام الواردة فيه.

الإحالة

المادة 9 من قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المناطق الحرة في العقبة لسنة1980 رقم 23 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2958، ص 1432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية