التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المؤقت لسنة 1982 رقم 42 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3107، ص 1599
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3107ص 15991 تشرين الثاني 1982

المادة الثالثة سحب مبالغ القرض واستعمالها 1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها ، ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية. ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على اول نيسان (ابريل ) 1982 م.او لتمويل بضائع اشتريت بعملة المقترض قبل ذلك التاريخ الا اذا وافق الصندوق العربي على ذلك. 2- يجوز بناء على طلب المقرض،وطبقا للاحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربي، ان يقوم الاخير باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع مموله من هذا القرض. ويظل هذا التعهد ساريا حتى اذا الغي القرض او أوقف حق المقترض في السحب. 3- عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض ، او في ان يصدر الصندوق العربي تعهدا كتابياً نهائياً غير قابل للرجوع فيه تطبيقاً للفقرة السابقة ، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقاً للنموذج الذي يتم الاتفاق علية بين المقترض والصندوق العربي بحيث يكون شاملا للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق العربي في حدود المعقول. وطلبات السحب والمستندات اللازمة ، التي سيرد النص عليها فيما يلي ، يجب ان تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها الا اذا اتفق المقترض والصندوق العربي على خلاف ذلك. 4- على المقترض ان يقدم الى الصندوق العربي المستندات والادلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق العربي في حدود المعقول ، سواء قبل ان يقوم الصندوق العربي بصرف المبالغ المطلوبة او بعد صرفها. 5- طلبات السحب والمستندات والادله المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاه من حيث المضمون والشكل لاثبات ان المقترض له الحق في ان يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الاغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 6- يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع المبينة في الملحق رقم( 2 ) من هذه الاتفاقية ، وطبقا للنسب الموضحة في ذلك الملحق. ويجوز تعديل البضائع والنسب من وقت لاخر بالاتفاق بين الادارة القائمة علىتنفيذ المشروع وادارة الصندوق العربي دون تجاوز الحد الاقصى لمبلغ القرض. 7- يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض ، سواء الى المقترض او لاذنه وأمره. 8- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في 30 حزيران يونيو 1984 م او اي تاريخ اخر يتم الاتفاق علية بين المقترض والصندوق العربي.

الإحالة

المادة 3 من اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المؤقت لسنة 1982 رقم 42 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3107، ص 1599)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية