الجريدة الرسميةالعدد 3107ص 15991 تشرين الثاني 1982
المادة الثانية
احكام العملات
1- يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها ، وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير
الكويتية.
2- يقوم الصندوق العربي ، بناء على طلب المقترض ، وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه، بالحصول على العملات الاجنبية
المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية ، أوالتي يكون المقترض قد دفع
بها ثمن تلك البضائع ، ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة مساويا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول
على العملة الاجنبية.
3- يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في ان يسترد القرض، والفوائد والتكاليف الاخرى ،اما بالدنانير الكويتية ،او بنفس
العملات التي دفع بها للمقترض او بالوكالة عنه. ويجوز للمقترض السداد بعملة أخرى بشرط موافقة الصندوق العربي.
ولا يعتبر ان السداد قد تم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق العربي الدنانير الكويتية
او العملة او العملات الاخرى التي يوافق عليها وبمقدار ما يتسلمه منها، وذلك على اساس قيمتها منسوبة الى الدينار الكويتي.
4- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة اخرى يقوم الصندوق العربي بتحديد ذلك السعر في حدود
المعقول.