الجريدة الرسميةالعدد 3107ص 15991 تشرين الثاني 1982
المادة السادسة
قوة الزام هذه الاتفاقية - اثر عدم التمسك باستعمال الحق - التحكيم
1- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقا لاحكامها بغض
النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانيين المحلية. ولا يحق لاي من الطرفين ان يحتج او يتمسك في اي مناسبة من المناسبات
بأن حكما من احكام هذه الاتفاقية غير سليم قانونا او غير نافذ استنادا الى أي سبب كان.
2- عدم استعمال اي من الطرفين لحق من حقوقة طبقا لهذه الاتفاقية او عدم تمسكه به ، او تأخرة في ذلك. او عدم تمسكة
بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية او باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل بأي حق من حقوقه ، ولا يفسر على انه
تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او جرى التأخر في استعماله او التمسك به. كما ان اي
اجراء يتخذه احد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الاخر لالتزام من التزاماته، لا يخل بحقه في أن يتخذ اي اجراء اخر تخوله
له هذه الاتفاقية.
3- يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما ،فاذا لم يتم الاتفاق
الودي بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقا لما هو مبين في الفقرة التالية.
4- تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق العربي المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث
باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة اي محكم او وفاته او عجزه عن العمل ، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها
المحكم الاصلي ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي ، ويقوم بجميع واجباته.
تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من احد الطرفين الى الطرف الاخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف او الادعاء المراد
عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته ، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الاخر
خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان ان يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه ، فأن لم يفعل عينه الامين العام لجامعة
الدول العربية بناء على طلب من طالب التحكيم ، ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث ، فاذا لم يتفقا على تعينه خلال
ستين يوما من بدء اجراءات التحكيم ، جاز لاي من الطرفين ان يطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم
الثالث على ان يكون من بين اعلام رجال القانون العرب ، ومن غير جنسية المقترض والمحكمين الاولين.
وتنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث ، وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها
بعد ذلك.
وتضع هيئة التحكم قواعد اجراءتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين. وتفصل هيئة التحكيم - حضوريا
او غيابيا في المسائل المعروضة عليها ، وتصدر قراراتها واحكامها بأغلبية الاصوات. ويجب ان يصدر حكمها النهائي كتابة
وأن يوقع عليه اغلبية الاعضاء على الاقل ، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا
لاحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.
ويحدد الطرفان اتعاب المحكمين ومكافاّت غيرهم من الا شخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم - فاذا
لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب والمكافات قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل من الطرفين
ما نفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكم ذاته او نسبة
توزيعها بين الطرفين واجراءات وطريقة دفعها.
وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والاعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادئ
العدالة.
5- اذا امضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذ يرفع الامر الى مجلس محافظي الصندوق العربي لاتخاذ
ما يراه مناسبا من الاجراءات
6- تجب الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة اي اجراء اخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين.
7- يتم اعلان احد الطرفين للاخر باي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما
في الفقرة (ا) من المادة السابعة ويقرر الطرفان تنازلهما من الان عن التمسك بأن يجري الاعلان باية طريقة او شكل آخر.