الجريدة الرسميةالعدد 3107ص 15991 تشرين الثاني 1982
المادة السابعة
احكام متفرقة
1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها ، يتعين ان يكون كتابة.وفيما
عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة( 2 ) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم قانونا ، بمجرد ان يسلم
باليد او بالبريد او بالبرق الى الطرف الموجة له في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان اخر يحدده بموجب اخطار
الى الطرف الاخر.
2- يقدم المقترض الى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين
سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثه من هذه الاتفاقية او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ
اي اجراء او التوقيع على اي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.
3- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية ، وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه
تطبيقاً لها بما في ذلك طلبات السحب من القرض ،السيد / رئيس المجلس القومي للتخطيط في المملكة الاردنية الهاشمية ،
او اي شخص ينيبة عنه بموجب تفويض كتابي رسمي واي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب ان تكون بموجب
مستند كتابي يوقع عليه ممثل المفترض المذكور ، او اي شخص ينبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي يتضمن ما يفيد موافقته
على ان التعديل او الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا التزامات المقترض على نحو يخل بالتوازن العقدي
، وتكون التعديلات او الاضافات نافذه وملزمة بمجرد توقيع ممثل المقترض عليها بناء على التفويض المذكور.