التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المؤقت لسنة 1982 رقم 42 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3107، ص 1599
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3107ص 15991 تشرين الثاني 1982

المادة السابعة احكام متفرقة 1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها ، يتعين ان يكون كتابة.وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة( 2 ) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم قانونا ، بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد او بالبرق الى الطرف الموجة له في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان اخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الاخر. 2- يقدم المقترض الى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثه من هذه الاتفاقية او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ اي اجراء او التوقيع على اي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم. 3- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية ، وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقاً لها بما في ذلك طلبات السحب من القرض ،السيد / رئيس المجلس القومي للتخطيط في المملكة الاردنية الهاشمية ، او اي شخص ينيبة عنه بموجب تفويض كتابي رسمي واي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب ان تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المفترض المذكور ، او اي شخص ينبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي يتضمن ما يفيد موافقته على ان التعديل او الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا التزامات المقترض على نحو يخل بالتوازن العقدي ، وتكون التعديلات او الاضافات نافذه وملزمة بمجرد توقيع ممثل المقترض عليها بناء على التفويض المذكور.

الإحالة

المادة 7 من اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المؤقت لسنة 1982 رقم 42 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3107، ص 1599)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية