الجريدة الرسميةالعدد 3107ص 15991 تشرين الثاني 1982
المادة الثامنة
نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها
1- لا تصبح هذه الاتفاقة نافذة ، الا اذا قدمت الى الصندوق العربي ادلة وافية تفيد ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض
قد تم بموجب تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا.
2- اذا وجد الصندوق العربي ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة ، قام بارسال برقية الى المقترض
بأن هذه الاتفاقية قد اصبحت نافذه ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية.
3- أ اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة( 1 ) من هذه المادة في ظرف مائة وعشرين يوما من تاريخ التوقيع
على هذه الاتفاقية ، او حتى انتهاء اية مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان ، فانه يحق للصندوق العربي
في اي تاريخ لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترض وعند ارسال هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع
حقوق التزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.
ب- كذلك تنتهي هذه الاتفاقية ، وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها: عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل
مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.