التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المؤقت لسنة 1982 رقم 42 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3107، ص 1599
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3107ص 15991 تشرين الثاني 1982

المادة التاسعة تعريفات يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها الا اذا اقتضى سباق النص غير ذلك: 1- المشروع: يعني المشروع الذي من اجله عقد القرض والوارد وصفه في الملحق رقم (2 ) من هذه الاتفاقية او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لاخر بالاتفاق بين ممثل المقترض المفوض وادارة الصندوق العربي. 2- البضاعة او البضائع: تعني المواد والمعدات والمهمات والالات والادوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية والتي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود النسب الموضحة في الملحق المذكور. وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض ولا يشمل ما يدفع من رسوم جمركية او ايه ضرائب اخرى بموجب قوانين المقترض. العناوين الاتية محددة اعمالا للفقرة (1 ) من المادة السابعة:- عنوان المقترض: المجلس القومي للتخطيط صندوق بريد( 555 ) _عمان المملكة الاردنية الهاشمية. العنوان البرقي: المجلس القومي للتخطيط - عمان. عنوان الصندوق العربي: الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بناية سوق الصفاة ص.ب (21923 ا) الكويت - دولة الكويت العنوان البرقي: انمعربي - الكويت واقرار بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في الكويت في التاريخ المذكور في صدرها ، بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين ، من خمس نسخ ،كل منها تعتبر اصلا وتعتبر جميعا مستندا واحدا ، وقد تسلم المقترض نسختين منها وسلم الصندوق العربي ثلاث نسخ عن المملكة الاردنية الهاشمية عن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المفوض في التوقيع المدير العام - رئيس مجلس الادارة الملحق رقم (1) جدول السداد بالاف الدنانير الكويتية تاريخ السداد القسط المستحق من اصل القرض _________ _______________________ 1987/11/30 22 1988/5/31 22 1988/11/30 22 1989/5/31 22 1989/11/30 22 1990/5/31 22 1990/11/30 22 1991/5/31 22 1991/11/30 22 1992/5/31 22 1992/11/30 22 1993/5/31 22 1993/11/30 22 1994/5/31 22 1994/11/30 22 1995/5/31 22 1995/11/30 22 1996/5/31 22 1996/11/30 22 1997/5/31 22 1997/11/30 22 1998/5/31 22 1998/11/30 22 1999/5/31 22 1999/11/30 22 2000/5/31 22 2000/11/30 22 2001/5/31 22 2001/11/30 22 2002/5/31 22 2002/11/30 40 ___________ المجموع 700 ___________ (سبعمائة الف من الدنانير الكويتية) الملحق رقم (2) وصف المشروع واستخدامات حصيلة القرض اولا: وصف المشروع يتضمن مشروع المياه للمناطق الريفية في المملكة الاردنية الهاشمية العناصر التالية: - الانابيب وملحقاتها: وتشمل توريد وتمديد الانابيب وملحقاتها لنقل المياه وتوزيعها يبلغ طولها الاجمالي حوالي 110كم وتتراوح اقطارها بين 50مم و 200مم. -المعدات والتجهيزات: وتشمل توريد وتركيب حوالي 12 مضخة لضخ المياه الى خزانات التوزيع، وحوالي 9 مولدات كهربائية لتشغيلها، وحوالي 8 وحدات لتعقيم المياه قبل توزيعها. -أعمال الهندسة المدنية: وتشمل تشييد حوالي 7 خزانات للمياه سعة كل منها حوالي 200 متر مكعب، وحوالي حوضين لتجميع المياه، وتشييد حوالي خمس محطات للضخ، وحوالي خمس وحدات سكنية للقائمين بتشغيل محطات الضخ. - الخدمات الفنية: وتشمل خدمات الخبراء للمساعدة في تنفيذ المشروع، وتنفيذ برنامج للتثقيف الصحي. ثانيا: استخدامات حصيلة القرض تستخدم حصيلة القرض في تمويل العناصر التالية: التفاصيل المبلغ المخصص (الف د.ك.) النسبة المئوية للنفقات التي سيمولها القرض _______ ___________________ _________________________________ 1- توريد وتمديد الانابيب وملحقاتها. 504 100% من التكلفة بالعملات الاجنبية 2- توريد وتركيب المعدات والتجهيزات. 93 100% من التكلفة بالعملات الاجنبية 3- الاحتياطي 103 _____________ 700 (فقط سبعمائة الف من الدنانير الكويتية)

الإحالة

المادة 9 من اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المؤقت لسنة 1982 رقم 42 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3107، ص 1599)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية