الجريدة الرسميةالعدد 3107ص 15991 تشرين الثاني 1982
المادة الاولى
القرض ، الفائدة ، والتكاليف الاخرى ، السداد ، مكان السداد
1- يوافق الصندوق العربي على أن يعطي المقترض وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها ، قرضا قيمته 700 الف د.ك (سبعمائة
الف دينار كويتي ) ، وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع من العملات الاجنبية.
2- يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع 6% (سته بالمائة ) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ويبدأ
سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3- في حالة قيام الصندوق العربي باصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه ، بناء على طلب المقترض ، تطبيقا لنص الفقرة
(2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ، يلتزم المقترض بدفع 5ر% (نصف بالمائة ) سنويا على أصل المبلغ الباقي بغير
سحب الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه.
4- تحسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على اساس ان السنه 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 20 يوما وذلك
بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنه كاملة.
5- يلتزم المقترض بأن يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لجدول السداد الوارد بالملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية
6- يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة ، وبعد ان يكون قد اعطى الصندوق العربي اخطارا سابقا بخمسة
واربعين يوما على الاقل ان يسدد قبل آجال الاستحقاق:-
أ- جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه ، او
ب- قسطا كاملا او اكثر من اقساط السداد و في هذه الحالة يكون السداد من الاقساط الا بعد اجلا.
7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل سته اشهر في 31 ايار (مايو ) و 30 تشرين ثاني (نوفمبر) من كل
سنه.
8- اصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الاخرى المتقدمة الذكر ، تكون واجبه السداد في دولة الكويت او في الاماكن التي
يحددها الصندوق العربي في حدود المعقول.