التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المؤقت لسنة 1982 رقم 42 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3107، ص 1599
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3107ص 15991 تشرين الثاني 1982

المادة الاولى القرض ، الفائدة ، والتكاليف الاخرى ، السداد ، مكان السداد 1- يوافق الصندوق العربي على أن يعطي المقترض وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها ، قرضا قيمته 700 الف د.ك (سبعمائة الف دينار كويتي ) ، وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع من العملات الاجنبية. 2- يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع 6% (سته بالمائة ) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه. 3- في حالة قيام الصندوق العربي باصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه ، بناء على طلب المقترض ، تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ، يلتزم المقترض بدفع 5ر% (نصف بالمائة ) سنويا على أصل المبلغ الباقي بغير سحب الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه. 4- تحسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على اساس ان السنه 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 20 يوما وذلك بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنه كاملة. 5- يلتزم المقترض بأن يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لجدول السداد الوارد بالملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية 6- يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة ، وبعد ان يكون قد اعطى الصندوق العربي اخطارا سابقا بخمسة واربعين يوما على الاقل ان يسدد قبل آجال الاستحقاق:- أ- جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه ، او ب- قسطا كاملا او اكثر من اقساط السداد و في هذه الحالة يكون السداد من الاقساط الا بعد اجلا. 7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل سته اشهر في 31 ايار (مايو ) و 30 تشرين ثاني (نوفمبر) من كل سنه. 8- اصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الاخرى المتقدمة الذكر ، تكون واجبه السداد في دولة الكويت او في الاماكن التي يحددها الصندوق العربي في حدود المعقول.

الإحالة

المادة 1 من اتفاقية قرض بين الاردن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المؤقت لسنة 1982 رقم 42 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3107، ص 1599)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية