التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من تفاقية قرض بين الاردن والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وادي اليتم / ساحل العقبة الجنوبي لسنة 1988 رقم 30 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2051
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 205111 كانون الثاني 1988

المادة الاولى الشروط العامة - تعاريف البند 1-1 يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نضوص الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق الصادرة بقرار مجلس ادارة الصندوق رقم 11/14 بتاريخ 29 رجب سنة 1396 ه الموافق 26 يوليو سنة 1976م بنفس القوة والاثر كما لو كانت قد ادرجت كاملة في هذه الاتفاقية ويشار الى تلك الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق فيما يلي بالشروط العامة البند 1-2 يكون للمصطلحات الواردة تعاريفها في الشروط العامة وفي التمهيد الوارد بصدر هذه الاتفاقية ، حيثما وردت في هذه الاتفاقية وما لم يقضي سياق النص بغير ذلك ، المعاني المحددة لكل منها فيهما ويعني مصطلح الوزراة وزارة الاشغال العامة للمقترض.

الإحالة

المادة 1 من تفاقية قرض بين الاردن والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وادي اليتم / ساحل العقبة الجنوبي لسنة 1988 رقم 30 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2051)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية