الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 205111 كانون الثاني 1988
المادة الاولى
الشروط العامة - تعاريف
البند 1-1 يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نضوص الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق الصادرة بقرار مجلس ادارة الصندوق
رقم 11/14 بتاريخ 29 رجب سنة 1396 ه الموافق 26 يوليو سنة 1976م بنفس القوة والاثر كما لو كانت قد ادرجت كاملة في
هذه الاتفاقية ويشار الى تلك الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق فيما يلي بالشروط العامة
البند 1-2 يكون للمصطلحات الواردة تعاريفها في الشروط العامة وفي التمهيد الوارد بصدر هذه الاتفاقية ، حيثما وردت
في هذه الاتفاقية وما لم يقضي سياق النص بغير ذلك ، المعاني المحددة لكل منها فيهما ويعني مصطلح الوزراة وزارة الاشغال
العامة للمقترض.