التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تفاقية قرض بين الاردن والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وادي اليتم / ساحل العقبة الجنوبي لسنة 1988 رقم 30 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2051
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 205111 كانون الثاني 1988

المادة الخامسة الجزاءات المخولة للصندوق البند 5-1 لاغرضا البند 6-2 من الشروط العامة تضاف الوقائع التالية طبقا للفقرة و منه: ـ مع مراعاة الحكم المنصوص عليه في الفقرة ثانيا من هذا البند أولا اذا اوفق حق المقترض في سحب حصيلة اي قرض منح0 له لتمويل المشروع او الغي او انهى كليا او جزئيا طبقا لاحكام الاتفاقية التي منح القرض بمقتضاها. ثانيا اذا اصبح ذلك القرض حالا ومستحق الاداء قبل اجل استحقاقه المتفق عليه. ب لا تسري الاحكام المصنوص عليها في الفقرة اولا من هذه البند اذا اقام المقترض الدليل على نحو يقبله الصندوق على أ ان ذلك الايقاف او الالغاء او الانهاء او اسقاط الاجل لا يعود الى اخلال من المقترض في تنفيذ التزاماته طبقا لاحكام الاتفاقية المعينة و ب ان اموالا كافية لتنفيذ المشروع تتوفر للمقترض من مصادر اخرى طبقا لاحكام وشروط لا تتعارض مع التزامات المقترض طبقا لاحكام هذه الاتفاقية. البند 5-2 لاغراض البند 7-1 من الشروط العامة تضاف الواقعة التالية طبقا للفغقرة د منه اذا حدثت الواقعة المنصوص عليها في الفقرة أ اولا وثانيا من البند 5-1 من هذه الاتفاقية

الإحالة

المادة 5 من تفاقية قرض بين الاردن والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وادي اليتم / ساحل العقبة الجنوبي لسنة 1988 رقم 30 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2051)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية