الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 205111 كانون الثاني 1988
المادة الخامسة
الجزاءات المخولة للصندوق
البند 5-1 لاغرضا البند 6-2 من الشروط العامة تضاف الوقائع التالية طبقا للفقرة و منه:
ـ مع مراعاة الحكم المنصوص عليه في الفقرة ثانيا من هذا البند
أولا اذا اوفق حق المقترض في سحب حصيلة اي قرض منح0 له لتمويل المشروع او الغي او انهى كليا او جزئيا
طبقا لاحكام الاتفاقية التي منح القرض بمقتضاها.
ثانيا اذا اصبح ذلك القرض حالا ومستحق الاداء قبل اجل استحقاقه المتفق عليه.
ب لا تسري الاحكام المصنوص عليها في الفقرة اولا من هذه البند اذا اقام المقترض الدليل على نحو يقبله الصندوق على
أ ان ذلك الايقاف او الالغاء او الانهاء او اسقاط الاجل لا يعود الى اخلال من المقترض في تنفيذ التزاماته طبقا لاحكام
الاتفاقية المعينة و ب ان اموالا كافية لتنفيذ المشروع تتوفر للمقترض من مصادر اخرى طبقا لاحكام وشروط لا تتعارض مع
التزامات المقترض طبقا لاحكام هذه الاتفاقية.
البند 5-2 لاغراض البند 7-1 من الشروط العامة تضاف الواقعة التالية طبقا للفغقرة د منه
اذا حدثت الواقعة المنصوص عليها في الفقرة أ اولا وثانيا من البند 5-1 من هذه الاتفاقية