التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تفاقية قرض بين الاردن والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وادي اليتم / ساحل العقبة الجنوبي لسنة 1988 رقم 30 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2051
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 205111 كانون الثاني 1988

المادة السابعة ممثل المقترض - المناوبين البند 7-1 يعين وزير التخطيط للمقترض كممثل للمقترض لاغراض البند 11-2 من الشروط العامة البند 7-2 حددت العناوين التالية اعمالا للبند 11-1 من الشروط العامة. بالنسبة للصندوق الصندوق السعودي للتنمية ص.ب 50483 الرياض 11533 المملكة العربية السعودية العنوان البرقي الصندوق السعودي للتنمية الرياض المملكة العربية السعودية تلكس 4201145 SUNDOQSJ بالنسبة للمقترض وزارة التخطيط ص.ب 555 عمان المملكة الاردنية الهاشمية العنوان البرقي وزارة التخطيط عمان المملكة الاردنية الهاشمية تلكس 31219 NPC Jo وتصديقا على ما تقدم وقع الطشرفان هذه الاتفاقية في مدينة عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية في التاريخ المذكور بصدر الاتفاقية بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين من نسختين باللغة العربية تعتبر كل منهما اصلا وصلمت نسخة الى كل من الطرفين كما سلمت نسخة من الشروط العامة باللغة العربية للمقترض عن المملكة الاردنية عن الصندوق السعودي للتنمية طاهر حمدي كنعان محمد عبد الله الصقير وزير التخطيط نائب الرئيس والعضو المنتخب

الإحالة

المادة 7 من تفاقية قرض بين الاردن والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وادي اليتم / ساحل العقبة الجنوبي لسنة 1988 رقم 30 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2051)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية