الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 205111 كانون الثاني 1988
المادة السابعة
ممثل المقترض - المناوبين
البند 7-1 يعين وزير التخطيط للمقترض كممثل للمقترض لاغراض البند 11-2 من الشروط العامة
البند 7-2 حددت العناوين التالية اعمالا للبند 11-1 من الشروط العامة.
بالنسبة للصندوق
الصندوق السعودي للتنمية
ص.ب 50483
الرياض 11533
المملكة العربية السعودية
العنوان البرقي
الصندوق السعودي للتنمية
الرياض
المملكة العربية السعودية
تلكس 4201145 SUNDOQSJ
بالنسبة للمقترض
وزارة التخطيط
ص.ب 555
عمان
المملكة الاردنية الهاشمية
العنوان البرقي
وزارة التخطيط
عمان المملكة الاردنية الهاشمية
تلكس 31219 NPC Jo
وتصديقا على ما تقدم وقع الطشرفان هذه الاتفاقية في مدينة عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية في التاريخ المذكور بصدر
الاتفاقية بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين من نسختين باللغة العربية تعتبر كل منهما اصلا وصلمت نسخة
الى كل من الطرفين كما سلمت نسخة من الشروط العامة باللغة العربية للمقترض
عن المملكة الاردنية عن الصندوق السعودي للتنمية
طاهر حمدي كنعان محمد عبد الله الصقير
وزير التخطيط نائب الرئيس والعضو المنتخب