التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تفاقية قرض بين الاردن والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وادي اليتم / ساحل العقبة الجنوبي لسنة 1988 رقم 30 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3580، ص 2051
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3580ص 205111 كانون الثاني 1988

المادة الثالثة تنفيذ المشروع البند 3-1 يتعهد المقترض بان يقوم بتنفيذ المشروع بواسطة الوزراة بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس الهندسية والمالية والادارية السليمة المتبعة. كما يلتزم بان يوفر بنفسه او بالواسطة كافة الاموال والتسهيلات والخدمات الاخرى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك فرو الحاجة اليها. ب دون المساس بعموم الفقرة ـ من هذا البند يتعهد المقترض بان يوفر للوزارة لتنفيذ المشروع بما في ذلك اية اموال تكون مطلوبة لمقابلة اية زيادة في تكاليف المشروع فوق تلك المقدرة عند توقيع هذه الاتفاقية. ويتعين ان توفر كل هذه الاموال وفقا لاحكام وشروط مقبولة لدى الصندوق. البند 2-2 ستعهد المقترض بان نقدم للصندوق كافة الدراسات والتعميمات والمواصفات والتقارير والعقود والجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروع وبتوفي البضائع والخدمات الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروع وبتوفير البضائع والخدمات اللازمة لذلك وذلك بمجرد اعدادها كما يلتزم بان يوافي الصندوق اولا بأول بأي تعديل يدخل عليها في المستقبل كل ذلك على النحو وبالبتفصيل الذي يطلبه الصندوق. البند 3-3 يتعهد المقترض باستخدام استشارين تكون مؤهلاتهم وخبراتهم واحكام وشروط استخدامهم مقبولة لدى الصندوق وذلك لمساعدة المقترض في اعداد التصاميم الهندسية ووثائق المناقصات ولاشراف على تنفيذ المشروع. البند 3-4 يتعهد المقترض بان يستخدم لتنفيذ المشروع مقاولين مقبولين لدى الصندوق طبقا لشروط واحكام يوافق عليها الصندوق البند 3-5 يتعهد المقترض بانيقوم بالتبامين على البضائع المستوردة التي تمول من حصيلة القرض ضد المخاطر الملابسة لشرائها ونقلها وتسليمها في مكان استعمالها او تركيبها ويشترط ان يكون التأمين واجب الدفع في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بعملة يمكن للمتقرض استخدامها دون قيود لاستبدال البضائع او اصلاحها. البند 3-6 يتعهد المقترض بان تستعمل كافة البضائع والخدمات الممولة من حصيلةالقرض في تنفيذ المشروع فحسب. البند 3-7 يتعهد المقترض 1 بان يقوم بامساك سجلات مستوفاه يمكن بواسطتها متابعة تقدم سير العمل في تنفيذ المشروع بما في ذلك تكاليفه والتعرف على البضائع والخدمات المملولة من حصيلة القرض وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع وبيان كافة العمليات الموارد والمصاريف المتعلقة بالمشروع. 2 بأن يهيئ لمندوبي الصندوق المفوضين الفرض المعقولة للقيام بالزيارات للاغراض المتعلقة بالقرض وللتفتيش على الشمروع والبضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض ولمراجعة كافة السجلات والمستندات المرتبطة بالمشروع 3 بأن يقدم للصندوق جميع ما يطلبه منالمقعلومات المتقلقة بالمشروع وبانفاق حصيلة القرض وبالبضائع والخدمات الممولة من القرض. البند 3-8 يتعهد المقترض باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاكتساب الاراضي والحقوق العينية المتعلقة بالاراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.

الإحالة

المادة 3 من تفاقية قرض بين الاردن والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق وادي اليتم / ساحل العقبة الجنوبي لسنة 1988 رقم 30 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2051)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية