التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1651، ص 1419
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1651ص 141922 تشرين الثاني 1962

المادة الثامنة عشرة اسعار الكهرباء تقرر تعريفة اسعار القوة الموردة للمستهلكين ضمن منطقة الامتياز من قبل مجلس الوزراء ويتم بناء على تنسيب الوزير بعد التشاور مع الشركة. ويجوز للوزير بعد التشاور مع الشركة ان ينسب الى مجلس الوزراء تعديل التعريفة بين حين وآخر كلما وجد ذلك ضروريا على ان لا يتجاوز الربح بما في ذلك ضريبة الدخل (16%) من القيمة الاسمية للاسهم وعلى ان لا يقل هذا الربح عن 2/1 7 بالمئة من القيمة الاسمية للاسهم ( مقيدا على اساس وحدات زمنية مدة كل منها خمس سنوات تبدأ الوحدة الاولى من تاريخ 1963/4/1 ). ويجوز للوزير بعد التشاور مع الشركة ايضا ان ينسب الى مجلس الوزراء تطبيق تعريفات كهربائية متنوعة تتلائم والاستعمالات الكهربائية المختلفة كتعريفات خاصة بالانارة او الصناعة او التجارة او الزراعة وغيرها وتعريفات تتناسب واوقات الاستعمال النهارية او الليلية. وعلى الشركة ان تمنح الخدمات البلدية والمجالس المحلية واماكن العبادة والمدارس الحكومية والخاصة والمستشفيات الخاصة والحكومية والمصحات والمؤسسات الخيرية تخفيضا في اثمان التيار الكهربائي لا تقل نسبته عن (25%) من اسعار الطاقة الكهربائية المقررة بموجب التعريفة الرسمية العامة. هذا ويحق للحكومة خلال مدة معقولة الطلب الى الشركة تخفيض أسعار الطاقة الكهربائية المستعملة لانارة شوارع المدن والقرى الواقعة ضمن منطقة الامتياز بشكل تدريجي الى ان تصبح هذه الانارة مجانا في مدة اقصاها خمسة عشر عاما.

الإحالة

المادة 18 من قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1651، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية