الجريدة الرسميةالعدد 1651ص 141922 تشرين الثاني 1962
المادة العشرون
حق طلب زيادة الطاقة الكهربائية او توريدها
اذا تقدمت طلبات في اي وقت من اي مستهلك او مستهلكين في منطقة الامتياز لتأمينهم بالطاقة الكهربائية فيحق للوزير اذا
قرر تأمين هذه الطلبات ان يبلغ الشركة خطيا بوجوب توريد الطاقة اللازمة بشرط ان يتضمن هذا التبليغ استعداد طالب الطاقة
لتقديم الضمان الكافي لاستهلاك الطاقة الاضافية المطلوبة ، وعلى الشركة عند قبولها بالاخطار ان تعقد مع الطالب اتفاقا
يتضمن الشروط والقيود اللازمة لتأمين توريد الطاقة الكهربائية خلال مدة معقولة.
فاذا رفضت الشركة التبليغ او تخلفت عن تنفيذ الاتفاق الذي عقدته مع الطالب خلال المدة المتفق عليها ولم تكن هناك اسباب
مشروعة تبرر هذا التخلف يحق للوزير ان يخول الطالب الحصول على الطاقة الكهربائية الاضافية من اي مصدر آخر وبالشروط
التي يراها مناسبة ، او ان يمارس صلاحياته المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من هذا الاتفاق.