التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1651، ص 1419
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1651ص 141922 تشرين الثاني 1962

المادة الثامنة و الثلاثون التحكيم اذا وقع خلاف بين الفريقين بشأن تفسير او تطبيق اي نص من نصوص هذا الاتفاق او فيما يتعلق بأي قرار او اجراء يتخذ بمقتضاه ولم يكن من المستطاع تسويته بالاتفاق بين الفريقين يحال الخلاف اما الى محكم واحد يتفق عليه الفريقان او الى هيئة تحكيم ينتخب فيها كل فريق محكماً واحداً مع محكم ثالث يتفق الفريقان على تعيينه واذا اختلف الفريقان على تعيين المحكم الثالث واذا لم يعين احد الفريقين محكماً عنه فأن رئيس أعلى محكمة قضائية في المملكة الاردنية الهاشمية يقوم عندئذ بتعيين ذلك المحكم ويجري التحكيم وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية. حرر هذا الاتفاق بخمس نسخ في عمان في اليوم 15 من شهر جماد الثاني سنه 1382 هجرية الموافق لليوم 12 من شهر تشرين الثاني سنة 1962 ميلادية.

الإحالة

المادة 38 من قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1651، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية