الجريدة الرسميةالعدد 1651ص 141922 تشرين الثاني 1962
المادة الرابعة
الاعفاءات ومنح رخص الاستيراد
أ- تمنح الحكومة الشركة رخص الاستيراد و اذون العملة ضمن القوانين والانظمة المرعية لاجل استيراد الآلات والمعدات
والادوات و جميع ماتحتاج استيراده لاتمام المشروع واستمرار اعماله على ان تستورد جميع هذه المعدات والآلات بمعرفة
الشركة وموافقه الوزير للداخل.
ب- تعفى من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية ومن جميع الرسوم الاضافية الأخري التي تستوفى على البضائع المستوردة المواد
التي تستوردها الشركة اما رأساً لحسابها او التي تحول للشركة من مستودعات عامة او خاصة (بوندد) شريطة ان تستعمل المواد
المذكورة لاغراض الشركة المشار اليها اعلاه وان يجري الاستيراد حسب الترتيبات التي تحددها السلطات المختصة ويستثنى
من هذا الاعفاء جميع الاشياء والمواد المستوردة من قبل مستخدمي الشركة لاجل استعمالهم الشخصي او المستوردة من قبل
الشركة لبيعها لمستخدميها.
جـ- اذا باعت الشركة لاجل الاستعمال في المملكة الاردنية الهاشمية المواد المستوردة معفاة من الرسوم الجمركية ورسوم
الاستيراد الاخرى المذكورة اعلاه الى شركة او مؤسسة أخرى او شخص ممن لا يحق له استيراد هذه المواد معفاة من الرسوم
المذكورة فتكون هذه المواد خاضعة لتلك الرسوم حسب الفئات التي تجبى بتاريخ البيع عن مواد مماثلة وتدفع الشركة هذه
الرسوم.