التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1651، ص 1419
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1651ص 141922 تشرين الثاني 1962

المادة الثانية عشرة حق اقامة اعمدة للخطوط الكهربائية ومد اسلاك ارضية يحق للشركة ان تقيم محطات تحويل و اعمدة للخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي او المتوسط او الخفيف وان تمد خطوطا تحت وفوق الارض في الطرق العامة او الشوارع او ايه املاك خاصة حيثما تقتضي الضرورة ذلك ، ويجب على الشركة ان تحصل على موافقة اصحاب الاملاك الخاصة او موافقه الوزير في حالة تمنعهم ، قبل قيامها بأي عمل من الاعمال المشار اليها في بداية هذه المادة. ويحق للشركة الوصول في جميع الاوقات الى اي محطة تحويل او عامود او خطوط كهربائية ذات ضغط عالي او متوسط او خفيف حيثما وجدت. وعلى الشركة ان تعيد حالا وعلى نفقتها الخاصة الطرق والشوراع التي جرى الحفر فيها الى حالتها السابقة وان تدفع الى اصحاب الاملاك الخاصة تعويضاً كافيا عن كل ضرر يلحق بهم وان تعذر الاتفاق على مقدار التعويض فيعود تقديره الى المحاكم المختصة.

الإحالة

المادة 12 من قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1651، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية