الجريدة الرسميةالعدد 1651ص 141922 تشرين الثاني 1962
المادة الثانية عشرة
حق اقامة اعمدة للخطوط الكهربائية ومد اسلاك ارضية
يحق للشركة ان تقيم محطات تحويل و اعمدة للخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي او المتوسط او الخفيف وان تمد خطوطا تحت
وفوق الارض في الطرق العامة او الشوارع او ايه املاك خاصة حيثما تقتضي الضرورة ذلك ، ويجب على الشركة ان تحصل على
موافقة اصحاب الاملاك الخاصة او موافقه الوزير في حالة تمنعهم ، قبل قيامها بأي عمل من الاعمال المشار اليها في بداية
هذه المادة. ويحق للشركة الوصول في جميع الاوقات الى اي محطة تحويل او عامود او خطوط كهربائية ذات ضغط عالي او متوسط
او خفيف حيثما وجدت.
وعلى الشركة ان تعيد حالا وعلى نفقتها الخاصة الطرق والشوراع التي جرى الحفر فيها الى حالتها السابقة وان تدفع الى
اصحاب الاملاك الخاصة تعويضاً كافيا عن كل ضرر يلحق بهم وان تعذر الاتفاق على مقدار التعويض فيعود تقديره الى المحاكم
المختصة.