الجريدة الرسميةالعدد 1651ص 141922 تشرين الثاني 1962
المادة الثامنة عشرة
اسعار الكهرباء
تقرر تعريفة اسعار القوة الموردة للمستهلكين ضمن منطقة الامتياز من قبل مجلس الوزراء ويتم بناء على تنسيب الوزير بعد
التشاور مع الشركة. ويجوز للوزير بعد التشاور مع الشركة ان ينسب الى مجلس الوزراء تعديل التعريفة بين حين وآخر كلما
وجد ذلك ضروريا على ان لا يتجاوز الربح بما في ذلك ضريبة الدخل (16%) من القيمة الاسمية للاسهم وعلى ان لا يقل هذا
الربح عن 2/1 7 بالمئة من القيمة الاسمية للاسهم ( مقيدا على اساس وحدات زمنية مدة كل منها خمس سنوات تبدأ الوحدة
الاولى من تاريخ 1963/4/1 ). ويجوز للوزير بعد التشاور مع الشركة ايضا ان ينسب الى مجلس الوزراء تطبيق تعريفات كهربائية
متنوعة تتلائم والاستعمالات الكهربائية المختلفة كتعريفات خاصة بالانارة او الصناعة او التجارة او الزراعة وغيرها
وتعريفات تتناسب واوقات الاستعمال النهارية او الليلية.
وعلى الشركة ان تمنح الخدمات البلدية والمجالس المحلية واماكن العبادة والمدارس الحكومية والخاصة والمستشفيات الخاصة
والحكومية والمصحات والمؤسسات الخيرية تخفيضا في اثمان التيار الكهربائي لا تقل نسبته عن (25%) من اسعار الطاقة الكهربائية
المقررة بموجب التعريفة الرسمية العامة.
هذا ويحق للحكومة خلال مدة معقولة الطلب الى الشركة تخفيض أسعار الطاقة الكهربائية المستعملة لانارة شوارع المدن والقرى
الواقعة ضمن منطقة الامتياز بشكل تدريجي الى ان تصبح هذه الانارة مجانا في مدة اقصاها خمسة عشر عاما.