التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1651، ص 1419
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1651ص 141922 تشرين الثاني 1962

المادة العشرون حق طلب زيادة الطاقة الكهربائية او توريدها اذا تقدمت طلبات في اي وقت من اي مستهلك او مستهلكين في منطقة الامتياز لتأمينهم بالطاقة الكهربائية فيحق للوزير اذا قرر تأمين هذه الطلبات ان يبلغ الشركة خطيا بوجوب توريد الطاقة اللازمة بشرط ان يتضمن هذا التبليغ استعداد طالب الطاقة لتقديم الضمان الكافي لاستهلاك الطاقة الاضافية المطلوبة ، وعلى الشركة عند قبولها بالاخطار ان تعقد مع الطالب اتفاقا يتضمن الشروط والقيود اللازمة لتأمين توريد الطاقة الكهربائية خلال مدة معقولة. فاذا رفضت الشركة التبليغ او تخلفت عن تنفيذ الاتفاق الذي عقدته مع الطالب خلال المدة المتفق عليها ولم تكن هناك اسباب مشروعة تبرر هذا التخلف يحق للوزير ان يخول الطالب الحصول على الطاقة الكهربائية الاضافية من اي مصدر آخر وبالشروط التي يراها مناسبة ، او ان يمارس صلاحياته المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من هذا الاتفاق.

الإحالة

المادة 20 من قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1651، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية