التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1651، ص 1419
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1651ص 141922 تشرين الثاني 1962

المادة الثانية والعشرون الاشراف المالي والفني للوزير خلال مدة هذا الامتياز ان يشرف على اعمال المشروع من الوجهتين المالية والفنية للدرجة التي يراها ضرورية لتأمين استثمار هذا الامتياز استثمارا وافيا وعلى الشركة ان تقوم بكل ما يطلبه الوزير من الاعمال الضرورية لتأمين استثمار الامتياز على الوجه المذكور وان تقدم له كلما طلب ذلك جميع المعلومات والتقارير والاحصاءات حول اي امر يتعلق بالمشروع ويمكنه ان يطلع مباشرة على جميع مخابراتها واضابيرها وحساباتها. وعلى الشركة بناء على طلب الوزير ان تقوم بتأدية النفقات التي تتحقق للموظفين او الخبراء ممن تدعو الحاجة لاستخدامهم في ممارسة هذا الاشراف. على انه يجب ان يكون واضحا ان قيام الوزير بهذا الاشراف لا يرفع عن الشركة اية مسؤولية عن وجوب قيامها بجميع الالتزامات والخدمات المطلوبة منها على خير وجه بمقتضى احكام هذا الامتياز وتكون الشركة عرضة لأية عقوبة يفرضها عليها هذا الامتياز في حالة مخالفتها او اهمالها او تقصيرها او عجزها عن تنفيذ كل او بعض ما يتوجب عليها من اعمال ومسؤوليات حتى ولو لم يوجه الوزير اي اخطار لها حول ذلك.

الإحالة

المادة 22 من قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1651، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية