الجريدة الرسميةالعدد 1651ص 141922 تشرين الثاني 1962
المادة الثانية والعشرون
الاشراف المالي والفني
للوزير خلال مدة هذا الامتياز ان يشرف على اعمال المشروع من الوجهتين المالية والفنية للدرجة التي يراها ضرورية لتأمين
استثمار هذا الامتياز استثمارا وافيا وعلى الشركة ان تقوم بكل ما يطلبه الوزير من الاعمال الضرورية لتأمين استثمار
الامتياز على الوجه المذكور وان تقدم له كلما طلب ذلك جميع المعلومات والتقارير والاحصاءات حول اي امر يتعلق بالمشروع
ويمكنه ان يطلع مباشرة على جميع مخابراتها واضابيرها وحساباتها. وعلى الشركة بناء على طلب الوزير ان تقوم بتأدية النفقات
التي تتحقق للموظفين او الخبراء ممن تدعو الحاجة لاستخدامهم في ممارسة هذا الاشراف. على انه يجب ان يكون واضحا ان
قيام الوزير بهذا الاشراف لا يرفع عن الشركة اية مسؤولية عن وجوب قيامها بجميع الالتزامات والخدمات المطلوبة منها
على خير وجه بمقتضى احكام هذا الامتياز وتكون الشركة عرضة لأية عقوبة يفرضها عليها هذا الامتياز في حالة مخالفتها
او اهمالها او تقصيرها او عجزها عن تنفيذ كل او بعض ما يتوجب عليها من اعمال ومسؤوليات حتى ولو لم يوجه الوزير اي
اخطار لها حول ذلك.