التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1651، ص 1419
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1651ص 141922 تشرين الثاني 1962

المادة الثلاثون سلطة شراء المشروع أ- يحق للحكومة شراء المشروع خلال مدة الامتياز بثمن يعدل القيمة الفعلية للمشروع كمشروع قائم عامل بما يشتمل عليه من انشاءات ومعدات وآلات كما عرفت في هذا الامتياز ، على ان لا تخضع الاراضي للتقدير بل تعتبر قيمتها الدفترية الاصلية الحقيقية ثمناً لها ، وتقدر قيمة المشروع من قبل لجنة تضم عدداً متساوياً من الممثلين لكل من الشركة والحكومة ويتفق الطرفان على تعيين رئيس للجنة وفي حالة اختلافهما على تعيينه يقوم رئيس اعلى محكمة قضائية في المملكة يتعينه ويكون قرار هذه اللجنة قطعياً وغير قابل للطعن. ب- اذا تحقق فارق بين القيمة الدفترية للمشروع وقيمته المقدرة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر هذا الفارق خاضعا لضريبة الدخل.

الإحالة

المادة 30 من قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء - الرصيفة لسنة 1962 رقم 50 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1651، ص 1419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية