الجريدة الرسميةالعدد 1651ص 141922 تشرين الثاني 1962
المادة الثلاثون
سلطة شراء المشروع
أ- يحق للحكومة شراء المشروع خلال مدة الامتياز بثمن يعدل القيمة الفعلية للمشروع كمشروع قائم عامل بما يشتمل عليه
من انشاءات ومعدات وآلات كما عرفت في هذا الامتياز ، على ان لا تخضع الاراضي للتقدير بل تعتبر قيمتها الدفترية الاصلية
الحقيقية ثمناً لها ، وتقدر قيمة المشروع من قبل لجنة تضم عدداً متساوياً من الممثلين لكل من الشركة والحكومة ويتفق
الطرفان على تعيين رئيس للجنة وفي حالة اختلافهما على تعيينه يقوم رئيس اعلى محكمة قضائية في المملكة يتعينه ويكون
قرار هذه اللجنة قطعياً وغير قابل للطعن.
ب- اذا تحقق فارق بين القيمة الدفترية للمشروع وقيمته المقدرة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر هذا الفارق
خاضعا لضريبة الدخل.