الجريدة الرسميةالعدد 1651ص 141922 تشرين الثاني 1962
المادة الثامنة و الثلاثون
التحكيم
اذا وقع خلاف بين الفريقين بشأن تفسير او تطبيق اي نص من نصوص هذا الاتفاق او فيما يتعلق بأي قرار او اجراء يتخذ بمقتضاه
ولم يكن من المستطاع تسويته بالاتفاق بين الفريقين يحال الخلاف اما الى محكم واحد يتفق عليه الفريقان او الى هيئة
تحكيم ينتخب فيها كل فريق محكماً واحداً مع محكم ثالث يتفق الفريقان على تعيينه واذا اختلف الفريقان على تعيين المحكم
الثالث واذا لم يعين احد الفريقين محكماً عنه فأن رئيس أعلى محكمة قضائية في المملكة الاردنية الهاشمية يقوم عندئذ
بتعيين ذلك المحكم ويجري التحكيم وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية.
حرر هذا الاتفاق بخمس نسخ في عمان في اليوم 15 من شهر جماد الثاني سنه 1382 هجرية الموافق لليوم 12 من شهر تشرين الثاني
سنة 1962 ميلادية.