الجريدة الرسميةالعدد 1651ص 141922 تشرين الثاني 1962
المادة الثامنة
تقديم التصميمات وخلافها
يقتضي على الشركة ان ترفع الى الوزير ثلاث نسخ من تصميمات ومخططات ومواصفات كافة الانشاءات واجهزة التوزيع وخطوط الكهرباء
لموافقته عليها قبل الشروع في تلك الانشاءات وذلك بالصورة التالية:-
أ- تصميمات ومخططات بمقياس لا يقل عن واحد الى عشرة آلاف (1: 000ر10) تبين موقع الانشاءات وحدود سائر الاملاك العمومية
والخصوصية (ان وجدت) التي تتأثر مباشرة من اقامة تلك الانشاءات.
ب- تصميمات تبين الخطوط الكهربائية الهوائية والارضية ذات الضغط العالي الموصلة بين المواقع المختلفة مرسومة على خرائط
بمقياس لا يقل عن واحد الى خمسة وعشرين الفا ( 1: 000ر25).
جـ- تصميمات تبين شبكة توزيع الكهرباء بمقياس لا يقل عن واحد الى الفين ( 1: 2000).
د- تصميمات ومخططات لمحطات توليد وتحويل الكهرباء بمقياس لا يقل عن واحد الى مئه ( 1: 100) ومواصفات تفصيلية عن كل
ماتستوحيه المحطات من معدات وآلات.
ويجب ان تشمل هذه المواصفات ايضاحا كافيا عن انواع واجناس وقوى المواد وجميع التفاصيل الفنية اللازمة للمعدات والآلات
المستعملة او المراد استعمالها او تركيبها في المشروع.
ويبلغ الوزير موافقته او اعتراضه على التصميمات والمخططات والمواصفات المرفوعة اليه بمقتضى الفقرتين (أ) و (ب) من
هذه المادة قبل انقضاء شهرين من تاريخ رفعها اليه وعلى التصميمات والمخططات والمواصفات المرفوعة اليه بمقتضى الفقرتين
(ج) و (د) قبل انقضاء ثمانية وعشرين يوما من تاريخ رفعها اليه ، فاذا لم يبلغ الشركة رأيه خلال هذه المدة المعينة
اعلاه يكون للشركة آنذاك حق الشروع في العمل كما لو ان التصميمات والمخططات المنوه عنها اعلاه نالت موافقته.
وتسري الاحكام السابقة الذكر ايضا على ايه تصميمات ومخططات ومواصفات معدله ترفعها الشركة للوزير لابداء موافقته عليها
بشرط ان يبلغ الوزير الشركة موافقته او عدم موافقته او اعتراضه مع بيان اسباب ذلك على اي من هذه التصميمات او المخططات
او المواصفات المعدلة قبل انقضاء ثمانية وعشرين يوما في الاحوال التي تنطبق عليها احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه
المادة وقبل انقضاء اربعة عشر يوما في الاحوال التي تنطبق عليها احكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة من تاريخ
رفعها اليه واذا لم يبلغ الوزير رايه هذا في المدة المبينة اعلاه يحق للشركة الشروع في الانشاءات وكأنها نالت الموافقة.
اذا قصرت الشركة في انجاز ما طلب منها بموجب شروط هذه المادة و خلال التواريخ المعينة ولم يقتنع مجلس الوزراء ان ذلك
كان لاسباب مشروعة خارجة عن امكانية الشركة المعقوله ، للمجلس الحق بانهاء هذا الامتياز او بفرض الغرامة التي يراها
مناسبة على الشركة بالنسبة للعطل والضرر العام الذي يقدر حصوله بسبب تأخر الشركة عن تنفيذ الاعمال المطلوبة.