التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1987 رقم 33 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3515، ص 2271
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3515ص 22711 كانون الأول 1987

المادة الاولى يقصد لاغراض هذه الاتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة فيما يلي المعاني المبينة ازاءها: أ- الاردن : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ب- سورية : حكومة الجمهورية العربية السورية ج-الدولة : الاردن أو سورية حسب مقتضيات المعنى د- وادي الاردن : وادي نهر الاردن هـ- سد وخزان الوحدة : سد لجمع المياه على نهر اليرموك وخزان لحفظها يقامان في اراضي سورية والاردن على مقر به من محطة المقارن و- مركز توليد سد الوحدة: منشاة لتوليد الكهرباء تقع على ضفة الجنوبية لنهر اليرموك ضمن سد الوحدة ز- مشروع اليرموك : سد وخزان الوحدة ومنشأة توليد الطاقة الكهربائية والمباني والمنشآت التابعة لها بحكم الضرورة قرب محطة المقارن وكذلك تحويل الخط الحديدي الحجازي ح- اللجنة المشتركة : اللجنة السورية الاردنية المنصوص عنها في المادة التاسعة من هذه الاتفاقية

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1987 رقم 33 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3515، ص 2271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية