الجريدة الرسميةالعدد 3515ص 22711 كانون الأول 1987
المادة الاولى
يقصد لاغراض هذه الاتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة فيما يلي المعاني المبينة ازاءها:
أ- الاردن : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
ب- سورية : حكومة الجمهورية العربية السورية
ج-الدولة : الاردن أو سورية حسب مقتضيات المعنى
د- وادي الاردن : وادي نهر الاردن
هـ- سد وخزان الوحدة : سد لجمع المياه على نهر اليرموك وخزان لحفظها يقامان في اراضي سورية
والاردن على مقر به من محطة المقارن
و- مركز توليد سد الوحدة: منشاة لتوليد الكهرباء تقع على ضفة الجنوبية لنهر اليرموك ضمن سد الوحدة
ز- مشروع اليرموك : سد وخزان الوحدة ومنشأة توليد الطاقة الكهربائية والمباني والمنشآت التابعة لها
بحكم الضرورة قرب محطة المقارن وكذلك تحويل الخط الحديدي الحجازي
ح- اللجنة المشتركة : اللجنة السورية الاردنية المنصوص عنها في المادة التاسعة من هذه الاتفاقية