التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1987 رقم 33 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3515، ص 2271
نُشر
1 كانون الأول 1987
المواد
15
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1987 رقم 33 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3515، ص 2271)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1987 ساري

رقم 33 لسنة 1987 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3515، ص 2271، نُشر في 1 كانون الأول 1987

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 33 لسنة 19871987
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

المادة الاولى يقصد لاغراض هذه الاتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة فيما يلي المعاني المبينة ازاءها: أ- الاردن : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ب- سورية : حكومة الجمهورية العربية السورية ج-الدولة : الاردن أو سورية حسب مقتضيات المعنى د- …

المادة 2

المادة الثانية لاسباب طبيعية وحقوقية تقرر الدولتان أنه يمكن الحصول على المياه الاضافية والطاقة الكهرمائية التي يحتاجها البلدان بصورة اقتصادية وعملية عن طريق انشاء سد الوحدة وتبعا لذلك توافقان على اقامة المنشآت التالية: أ- سد وخزان الوحدة …

المادة 3

المادة الثالثة مع مراعاة نص المادة التاسعة من هذه الاتفاقية يكون الاردن مسؤولا عن انشاء مشروع اليرموك وتمويل جميع مراحل الدراسة والتصميم والانشاء والتشغيل والصيانة، وتقدم سورية جميع التسهيلات والمساعدات الضرورية للعاملين في المشروع بشكل …

المادة 4

المادة الرابعة تقوم كل من الدولتين بالتعويض على أصحاب الاراضي والعقارات والمنشآت التي تستملك ضمن اراضيها لاغراض مشروع اليرموك وفق القوانين والانظمة المعمول بها في كل من الدولتين كما تلتزم سورية بتصفية جميع حقوق وادعاءات الافراد …

المادة 5

المادة الخامسة يستخدم العمال الاردنيون والسوريون في بناء مشروع اليرموك بالقدر اللازم، ويستخدم الفنيون الاردنيون والسوريون اثناء فترة الدراسات والتنفيذ والصيانة ، وتعامل شركات القطاع العام الانشائي في سورية معاملة الشركات الانشائية …

المادة 6

المادة السادسة يقوم الاردن بتصميم وانشاء سد الوحدة بأرتفاع اجمالي قدره مائة متر بما فيها بوابات المفيض وذلك لتخزين المياه المارة في نهر اليرموك بعد تأمين المياه لاملاء خزانات السدود السورية المحددة في الجدول المرفق ومقدار تخزينها وحق …

المادة 7

المادة السابعة أ- تحتفظ سورية بحق التصرف بمياه جميع الينابيع التي تتفجر في اراضيها في حوض اليرموك وروافده باستثناء المياه التي تتفجر ما قبل السد تحت المنسوب مائتين وخمسين مترا ، وتحتفظ بحق الانتفاع بالمياه التي ترد مجرى النهر وروافده …

المادة 8

المادة الثامنة تكون سورية مسؤولة عن اعادة تنفيذ تحويل الخط الحديدي الحجازي وفق مقتضيات المشروع ، وانشاء سائر المباني التي يقتضيها ذلك ، ويتعهد الاردن بدفع جميع النفقات المترتبة على هذا التنفيذ والانشاء.

المادة 9

المادة التاسعة تشكل لجنة مشتركة اردنية سورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتنظيم الحقوق والالتزامات التي اكتسبتها وقبلتها الدولتان وممارسة هذه الحقوق والالتزامات والنظر في جميع القضايا التي قد تنشأ عن تطبيقها. تعتبر اللجنة المشتركة هيئة …

المادة 10

المادة العاشرة يحق لممثلي الدولتين واعضاء اللجنة المشتركة وموظفي الهيئات الفنية العاملة في المشروع وسائر العاملين فيه، التجول في الاراضي التي تقع عليها منشآت مشروع الوحدة والاراضي المجاورة التي تحددها اللجنة المشتركة لمقتضيات العمل، …

المادة 11

المادة الحادية عشرة تقوم كل من الدولتين ضمن اراضيها حسب توصيات اللجنة المشتركة باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لمنع او تخفيف تراكم الرواسب في الخزان المشترك بما في ذلك العمل على حفظ التربة من الانجراف والتحريج وتنمية الحشائش وسد الاخاديد …

المادة 12

المادة الثانية عشرة يحق لكلا الدولتين الاستفادة من بحيرة السد الواقعة في اراضيها لاستثمارها وتشغيلها وصيانتها في اغراض السياحة وتربية الاسماك بما لا يتعارض مع ادارة منشآت سد الوحدة.

المادة 13

المادة الثالثة عشرة تبقى الحدود القائمة بين البلدين على ماهي عليه قبل اقامة سد الوحدة ومنشآته، وتعتبر مرسومة على سطح الماء.

المادة 14

المادة الرابعة عشرة يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للاجراءات الدستورية لكل من الطرفين المتعاقدين ، وتصبح نافذة من تاريخ تبادل وثائق الابرام. يجوز تعديل هذه الاتفاقية بملاحق يتم التصديق عليها وتبادل وثائق ابرامها وفق اجراءات تصديق هذه …

المادة 15

المادة الخامسة عشرة تلغى الاتفاقية الموقعة بين الدولتين في دمشق بتاريخ 4 حزياران 1953 حول استثمار مياه نهر اليرموك. الجدول المرفق مع الاتفاقية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك: اسم …

اسأل مساعدك عن قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1987.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية