الجريدة الرسميةالعدد 3515ص 22711 كانون الأول 1987
المادة الخامسة عشرة
تلغى الاتفاقية الموقعة بين الدولتين في دمشق بتاريخ 4 حزياران 1953 حول استثمار مياه نهر اليرموك.
الجدول المرفق مع الاتفاقية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك:
اسم الوادي اسم السد منسوب التخزين الحجم التخزيني ملاحظات
(م) مليون متر مكعب
الذهب: السهوة (البلاطة) 1100 00ر1
رساس 1000 035ر0
غدير الصوف 700 16ر0
الغارية الشرقية 750 00ر5
عتمان 525 17ر0
الزيدي: المتاعية 570 00ر1
العين 1350 15ر1
حران 1200 95ر1
سهوة الخضر 1420 750ر8
درعا الشرقي 550 .ر15
العرام: شيخ مسكين 540 00ر15
ابطع 1-2 500 50ر4
طفس 450 10ر2
عدوان 425 675ر5
العلان: تسيل 535 60ر6
الغار 465 5ر5
سحم الجولان 440 00ر20
الهجة 740 85ر0
الرقاد: المنطرة 945 3ر2 ان مياه هذا الوادي تصب خلف سد الوحدة
رويحينة 870 1ر1
بريقة 775 8ر1
كودنة 735 00ر30
غدير البستان 590 00ر12
جسر الرقاد 505 00ر9
عابدين 420 5ر5
-ملاحظة: ان السدود 1- البطم 1ر2 مليون متر مكعب) الحوضين الصبابين لهذين السدين مغلقين
2- الروم 4ر6 مليون متر مكعب) ولا يصبان في روافد اليرموك
جويلين
- يروي مشروع ري اليرموك الاسفل مساحة 6800 هكتار
- يروي مشروع ري اليرموك الاعلى محاصيل شتوية مساحة 10500 هكتار.