الجريدة الرسميةالعدد 3515ص 22711 كانون الأول 1987
المادة الثانية
لاسباب طبيعية وحقوقية تقرر الدولتان أنه يمكن
الحصول على المياه الاضافية والطاقة الكهرمائية التي يحتاجها البلدان بصورة اقتصادية وعملية عن طريق انشاء سد الوحدة
وتبعا لذلك توافقان على اقامة المنشآت التالية:
أ- سد وخزان الوحدة وهما سد يعد لجمع مياه النهر وخزان مقام على نهر اليرموك في الاراضي الاردنية والسورية على مقربة
من محطة المقارن في سورية وهذه المياه معدة لتوليد الطاقة الكهربائية وارواء الاراضي الاردنية والاستعمالات الاخرى
في المشاريع الاردنية وكذلك لارواء الاراضي السورية الواقعة بعد موقع السد والمحاذية لمجرى النهر حتى منسوب مائتي
متر فوق سطح البحر.
ب- منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من مياه الخزان الخارجة من السد.
ج- تحويل الخط الحديدي الحجازي الممتد في وادي اليرموك بحسب مقتضيات المشروع وانشاء سائر المباني والمنشآت التي يقتضيها.