التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1987 رقم 33 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3515، ص 2271
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3515ص 22711 كانون الأول 1987

المادة الثانية لاسباب طبيعية وحقوقية تقرر الدولتان أنه يمكن الحصول على المياه الاضافية والطاقة الكهرمائية التي يحتاجها البلدان بصورة اقتصادية وعملية عن طريق انشاء سد الوحدة وتبعا لذلك توافقان على اقامة المنشآت التالية: أ- سد وخزان الوحدة وهما سد يعد لجمع مياه النهر وخزان مقام على نهر اليرموك في الاراضي الاردنية والسورية على مقربة من محطة المقارن في سورية وهذه المياه معدة لتوليد الطاقة الكهربائية وارواء الاراضي الاردنية والاستعمالات الاخرى في المشاريع الاردنية وكذلك لارواء الاراضي السورية الواقعة بعد موقع السد والمحاذية لمجرى النهر حتى منسوب مائتي متر فوق سطح البحر. ب- منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من مياه الخزان الخارجة من السد. ج- تحويل الخط الحديدي الحجازي الممتد في وادي اليرموك بحسب مقتضيات المشروع وانشاء سائر المباني والمنشآت التي يقتضيها.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1987 رقم 33 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3515، ص 2271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية