التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1987 رقم 33 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3515، ص 2271
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3515ص 22711 كانون الأول 1987

المادة السادسة يقوم الاردن بتصميم وانشاء سد الوحدة بأرتفاع اجمالي قدره مائة متر بما فيها بوابات المفيض وذلك لتخزين المياه المارة في نهر اليرموك بعد تأمين المياه لاملاء خزانات السدود السورية المحددة في الجدول المرفق ومقدار تخزينها وحق سورية في الحفاظ على كامل هذا المخزون من المياه والذي يعتبر جزءا من هذه الاتفاقية لا يتجزأ ، على أن يراعى في تصميم وانشاء السد امكانية تعليته مستقبلا لزيادة سعة التخزين (تعلية وسعة يمكن تبريرها فنيا واقتصاديا ) بموافقة الدولتين.

الإحالة

المادة 6 من قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1987 رقم 33 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3515، ص 2271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية