التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1987 رقم 33 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3515، ص 2271
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3515ص 22711 كانون الأول 1987

المادة السابعة أ- تحتفظ سورية بحق التصرف بمياه جميع الينابيع التي تتفجر في اراضيها في حوض اليرموك وروافده باستثناء المياه التي تتفجر ما قبل السد تحت المنسوب مائتين وخمسين مترا ، وتحتفظ بحق الانتفاع بالمياه التي ترد مجرى النهر وروافده فيما بعد السد لارواء اراضيها المحاذية لمجرى النهر. ب- يحق للاردن أن يتصرف بالمياه المنبثقة من الخزان ومركز توليد سد الوحدة لتوليد الطاقة الكهربائية. ج- توزع الطاقة الكهربائية التي يمكن توليدها في منشأة سد الوحدة الكهرمائية بين الاردن وسورية بنسبة (25% للاردن 75% لسورية ).

الإحالة

المادة 7 من قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1987 رقم 33 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3515، ص 2271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية