الجريدة الرسميةالعدد 3515ص 22711 كانون الأول 1987
المادة السابعة
أ- تحتفظ سورية بحق التصرف بمياه جميع الينابيع التي تتفجر في اراضيها في حوض اليرموك وروافده باستثناء المياه التي
تتفجر ما قبل السد تحت المنسوب مائتين وخمسين مترا ، وتحتفظ بحق الانتفاع بالمياه التي ترد مجرى النهر وروافده فيما
بعد السد لارواء اراضيها المحاذية لمجرى النهر.
ب- يحق للاردن أن يتصرف بالمياه المنبثقة من الخزان ومركز توليد سد الوحدة لتوليد الطاقة الكهربائية.
ج- توزع الطاقة الكهربائية التي يمكن توليدها في منشأة سد الوحدة الكهرمائية بين الاردن وسورية بنسبة (25% للاردن
75% لسورية ).