الجريدة الرسميةالعدد 3515ص 22711 كانون الأول 1987
المادة العاشرة
يحق لممثلي الدولتين واعضاء اللجنة المشتركة وموظفي الهيئات الفنية العاملة في المشروع وسائر العاملين فيه، التجول
في الاراضي التي تقع عليها منشآت مشروع الوحدة والاراضي المجاورة التي تحددها اللجنة المشتركة لمقتضيات العمل، بعد
الحصول على تفويض بذلك من اللجنة المشتركة يعطى على شكل أوراق هوية خاصة تصدرها اللجنة ، وذلك في حدود مستلزمات القيام
بالدراسات والابحاث وأعمال الانشاء والادارة والصيانة دون التقيد بالاجراءات الناتجة عن تطبيق قوانين وأنظمة الجوازات
وغيرها من الأنظمة المرعية لدى الدولتين.
وفيما عدا ذلك تبقى القوانين المحلية لكل من الدولتين معمولا بها كليا على اراضيها.