الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 56821 كانون الأول 2008
التعاون الدولي في مجال مراقبة تعاطي المنشطات
اعترافا من الدول الأطراف بان مكافحة المنشطات في مجال الرياضة لا تكون فعالة الا عندما يتسنى اجراء اختبارات للاعبين بدون اخطار مسبق ، ثم نقل العينات في الوقت المناسب الى المختبرات لتحليلها ، فان الدول الأطراف تقوم ، حيثما اقتضى الامر ووفقا للاجراءات والقوانين الوطنية ،
بما يلي :
أ. تسهيل مهمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ومنظمات مكافحة المنشطات التي تمتثل في عملها لأحكام المدونة في ان تضطلع ،مع مراعاة اللوائح ذات الصلة للبلدان المضيفة ، بعمليات مراقبة للاعبيها داخل اطار المسابقات الرياضية وخارجه ، وسواء أكان ذلك على أراضيها ام في أي مكان
اخر ؛
ب. تسهيل انتقال الافرقة المفوضة رسميا بمراقبة تعاطي المنشطات ، في الوقت المناسب عبر الحدود لدى قيامها بعمليات المراقبة هذه ؛
ج. التعاون من أجل التعجيل بشحن او نقل العينات في الوقت المناسب عبر الحدود مع كفالة الحفاظ على أمنها وسلامتها؛
د. المساعدة في التنسيق الدولي لعمليات مراقبة تعاطي المنشطات التي تقوم بها مختلف منظمات مكافحة المنشطات ، والتعاون في هذا الصدد مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ؛
هـ. تعزيز التعاون بين مختبرات مراقبة تعاطي المنشطات الخاضعة لولايتها والمختبرات الخاضعة لولاية دول أطراف اخرى . وبوجه خاص ، ينبغي للدول الأطراف التي لديها مختبرات معتمدة لمراقبة تعاطي المنشطات ان تشجع المختبرات الخاضعة لولايتها على مساعدة الدول الأطراف الاخرى وتمكينها من اكتساب الخبرات والمهارات والتقنيات اللازمة لانشاء مختبراتها الخاصة ان هي رغبت في ذلك ؛
و. تشجيع ومساندة الترتيبات المتصلة بتبادل اجراء الاختبارات فيما بين المنظمات المعينة لمكافحة المنشطات ، بما يتفق واحكام المدونة ؛
ز. الاعتراف المتبادل باجراءات مراقبة تعاطي المنشطات وادارة نتائج الاختبارات - بما في ذلك العقوبات المقررة على المستوى الرياضي - التي تحددها أي منظمة لمكافحة المنشطات والتي تتفق مع احكام المدونة .