التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة رقم 53 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4940، ص 5682
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 56821 كانون الأول 2008

اجراءات محددة لتعديل ملحقي الاتفاقية 1.اذا عدلت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قائمة المحظورات او معايير منح الاعفاءات لاغراض علاجية ، جاز لها ان تخطر المدير العام بهذه التغييرات، عن طريق بلاغ كتابي توجهه اليه. ويخطر المدير العام جميع الدول الأطراف على وجه السرعة بالتغييرات باعتبارها تعديلات مقترحة على ملحقي هذه الاتفاقية . ويوافق مؤتمر الأطراف على التعديلات المقترح ادخالها على الملحقين اما خلال احدى دوراته او بواسطة مشاورة كتابية . 2. يجوز للدول الأطراف في غضون فترة 45 يوما من اخطار المدير العام ان تبدي اعتراضها على التعديل المقترح ، اما كتابة الى المدير العام ، في حال اجراء مشاورة كتابية ، او خلال دورة من دورات مؤتمر المقترح ، اما كتابة الى المدير العام ،في حال اجراء مشاورة كتابية ، او خلال دورة من دورات مؤتمر الأطراف . ويعتبر التعديل المقترح مقبولا من مؤتمر الأطراف ما لم يعترض عليه ثلثا الدول الأطراف. 3.يقوم المدير العام باخطار الدول الأطراف بالتعديلات التي وافق عليها مؤتمر الأطراف . ويبدأ نفاذ هذه التعديلات بعد انقضاء 45 يوما على تاريخ الاخطار ، الا بالنسبة لأي دولة طرف يكون قد سبق لها ابلاغ المدير العام بأنها لا تقبل هذه التعديلات . 4. تظل أي دولة طرف تخطر المدير العام بعدم قبولها تعديلا تتم الموافقة عليه وفقا لاحكام الفقرات السابقة ، ملتزمة بالملحقين في صيغتهما غير المعدلة .

الإحالة

المادة 34 من الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة رقم 53 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 5682)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية