التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة رقم 53 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4940، ص 5682
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 56821 كانون الأول 2008

تعديل الاتفاقية 1. يجوز لكل دولة طرف ان تقترح تعديلات على هذه الاتفاقية عن طريق بلاغ كتابي توجهه الى المدير العام لليونسكو ويعمم المدير العام هذا البلاغ على جميع الدول الأطراف . واذا حظي الاقتراح ، في غضون ستة اشهر من تاريخ توزيع البلاغ ، بموافقة نصف الدول الأطراف على الاقل ، يتولى المدير العام عرضه على الدورة التالية لمؤتمر الأطراف. 2. يعتمد مؤتمر الاطراف التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة . 3. تعرض التعديلات حال اعتمادها على الدول الأطراف للحصول على تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها . 4. يبدأ نفاذ التعديلات على هذه الاتفاقية بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليها او قبلتها او وافقت عليها او انضمت اليه ، بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع ثلثي الدول الأطراف الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة .اما بعد هذا التاريخ ، فان التعديل يصبح نافذا بالنسبة لأي دول طرف تصدق عليه او تقبله او توافق عليه او تنضم اليه ، بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ ايداعها لوثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام. 5. تعتبر أي دولة تصبح طرفا في هذه الاتفاقية بعد نفاذ التعديلات وفقا لاحكام الفقرة 4 من هذه المادة ، وما لم تعرب عن نية مخالفة : أ. طرفا في الاتفاقية المعدلة ؛ ب. طرفا في الاتفاقية الحالية غير المعدلة بالنسبة للعلاقة مع أي دولة طرف لم تلتزم بهذه التعديلات .

الإحالة

المادة 33 من الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة رقم 53 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 5682)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية