الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 56821 كانون الأول 2008
التدابير المالية
على الدول الأطراف ان تقوم ، حيثما اقتضى الامر ، بما يلي :
أ. توفير تمويل في اطار ميزانياتها لدعم برنامج وطني لاجراء الاختبارات يشمل جميع الالعاب الرياضية، او مساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على تمويل عمليات مراقبة تعاطي المنشطات ، اما من خلال تقديم اعانات او منح مباشرة ، واما من خلال مراعاة تكاليف انشطة المراقبة هذه لدى تحديد اجمالي الاعانات او المنح التي تقدم لهذه المنظمات ؛
ب. اتخاذ إجراءات لمنع أي لاعبين او أي افراد من الاطقم المعاونة لهم يتم ايقافهم اثر انتهاك أي قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات في الرياضة ، من الحصول على دعم مالي له صلة بالرياضة خلال فترة ايقافهم
ج. حجب الدعم المالي او أي دعم اخر متعلق بالرياضة ، حجبا كليا او جزئيا، عن أي منظمة رياضية او منظمة لمكافحة المنشطات لا تمتثل للمدونة او لقواعد مكافحة المنشطات الواجبة التطبيق والمعتمدة عملا بالمدونة .