التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة رقم 53 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4940، ص 5682
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 56821 كانون الأول 2008

التدابير المالية على الدول الأطراف ان تقوم ، حيثما اقتضى الامر ، بما يلي : أ. توفير تمويل في اطار ميزانياتها لدعم برنامج وطني لاجراء الاختبارات يشمل جميع الالعاب الرياضية، او مساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على تمويل عمليات مراقبة تعاطي المنشطات ، اما من خلال تقديم اعانات او منح مباشرة ، واما من خلال مراعاة تكاليف انشطة المراقبة هذه لدى تحديد اجمالي الاعانات او المنح التي تقدم لهذه المنظمات ؛ ب. اتخاذ إجراءات لمنع أي لاعبين او أي افراد من الاطقم المعاونة لهم يتم ايقافهم اثر انتهاك أي قاعدة من قواعد مكافحة المنشطات في الرياضة ، من الحصول على دعم مالي له صلة بالرياضة خلال فترة ايقافهم ج. حجب الدعم المالي او أي دعم اخر متعلق بالرياضة ، حجبا كليا او جزئيا، عن أي منظمة رياضية او منظمة لمكافحة المنشطات لا تمتثل للمدونة او لقواعد مكافحة المنشطات الواجبة التطبيق والمعتمدة عملا بالمدونة .

الإحالة

المادة 11 من الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة رقم 53 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 5682)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية