الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 56821 كانون الأول 2008
تدابير لتيسير مراقبة تعاطي المنشطات
على الدول الأطراف ان تقوم ، حيثما اقتضى الامر ، بما يلي :
أ. تشجيع ومساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات الخاضعة لولايتها على تنفيذ عمليات مراقبة تعاطي المنشطات ، بطريقة تتمشى مع المدونة ، بما في ذلك اساليب عدم الاخطار المسبق واجراء الاختبارات خارج اطار المسابقات وداخله ؛
ب. تشجيع وتيسير المفاوضات التي تجريها المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات للتوصل الى اتفاقات تجيز لافرقة بلدان اخرى مفوضة رسميا بمراقبة تعاطي المنشطات ، ان تجري اختبارات لاعضاء في هذه المنظمات ؛
ج. مساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات الخاضعة لولايتها على الاستعانة بمختبر معتمد لمراقبة تعاطي المنشطات بغية اجراء تحاليل تتعلق بمراقبة تعاطي المنشطات.