الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 56821 كانون الأول 2008
امانة مؤتمر الأطراف
1. يؤمن المدير العام لليونسكو خدمات الامانة لمؤتمر الاطراف .
2. بناء على طلب مؤتمر الأطراف،يستعين المدير العام لليونسكو الى اقصى حد ممكن بخدمات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وفقا للشروط التي يقرها مؤتمر الاطراف.
3. تمول تكاليف التشغيل ذات الصلة بالاتفاقية من الميزانية العادية لليونسكو ضمن اطار الموارد المتاحة وبمستوى مناسب ،او من صندوق التبرعات المنشأ بموجب المادة 17 ، أو من توليفه من المصدرين تحدد كل عامين . وتمويل الامانة من الميزانية العادية ينبغي ان يبقى في أدنى الحدود ، علما بأنه ينبغي تقديم مساهمات طوعية لدعم الاتفاقية.
4. تعد الامانة وثائق مؤتمر الأطراف ، كما تعد مشروع جدول اعمال اجتماعاته ، وتكفل تنفيذ قراراته.