الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 56821 كانون الأول 2008
اجراءات محددة لتعديل ملحقي الاتفاقية
1.اذا عدلت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قائمة المحظورات او معايير منح الاعفاءات لاغراض علاجية ، جاز لها ان تخطر المدير العام بهذه التغييرات، عن طريق بلاغ كتابي توجهه اليه.
ويخطر المدير العام جميع الدول الأطراف على وجه السرعة بالتغييرات باعتبارها تعديلات مقترحة على ملحقي هذه الاتفاقية . ويوافق مؤتمر الأطراف على التعديلات المقترح ادخالها على الملحقين اما خلال احدى دوراته او بواسطة مشاورة كتابية .
2. يجوز للدول الأطراف في غضون فترة 45 يوما من اخطار المدير العام ان تبدي اعتراضها على التعديل المقترح ، اما كتابة الى المدير العام ، في حال اجراء مشاورة كتابية ، او خلال دورة من دورات مؤتمر المقترح ، اما كتابة الى المدير العام ،في حال اجراء مشاورة كتابية ، او خلال دورة من دورات مؤتمر الأطراف . ويعتبر التعديل المقترح مقبولا من مؤتمر الأطراف ما لم يعترض عليه ثلثا الدول الأطراف.
3.يقوم المدير العام باخطار الدول الأطراف بالتعديلات التي وافق عليها مؤتمر الأطراف . ويبدأ نفاذ هذه التعديلات بعد انقضاء 45 يوما على تاريخ الاخطار ، الا بالنسبة لأي دولة طرف يكون قد سبق لها ابلاغ المدير العام بأنها لا تقبل هذه التعديلات .
4. تظل أي دولة طرف تخطر المدير العام بعدم قبولها تعديلا تتم الموافقة عليه وفقا لاحكام الفقرات السابقة ، ملتزمة بالملحقين في صيغتهما غير
المعدلة .