الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4681 شباط 2018
تسليم الممتلكات
بالقدر الذي يسمح به قانون الطرف المطلوب منه و مع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة التي يجب احترامها حسب الأصول، يتم تسليم كافة الممتلكات التي يتم العثور عليها في الطرف المطلوب منه والمتحصلة نتيجة للجريمة أو تكون مطلوبة كدليل وذلك عند الموافقة على التسليم و بناءً على طلب الطرف الطالب.
مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يجب تسليم الممتلكات المشار إليها أعلاه للطرف الطالب إذا طلب ذلك وإن لم يتم تنفيذ التسليم.
أي ممتلكات أو مواد يتم تسليمها يجب أن تعاد إلى الطرف المطلوب منه إذا طلبها وعلى نفقة الطرف الطالب، إذا تطلب قانون الطرف المطلوب منه أو حقوق الأطراف الثالثة ذلك.
إذا كانت الممتلكات المشار إليها مطلوبة للتحقيق أو الملاحقة القضائية بشأن جريمة في الطرف المطلوب منه، فيجوز تأخير تسليم تلك المواد إلى حين انتهاء التحقيق أو الملاحقة القضائية أو تسليمها شريطة إعادتها بعد إتمام الإجراءات في الطرف الطالب.