التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 3 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 468
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4681 شباط 2018

تسليم الممتلكات بالقدر الذي يسمح به قانون الطرف المطلوب منه و مع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة التي يجب احترامها حسب الأصول، يتم تسليم كافة الممتلكات التي يتم العثور عليها في الطرف المطلوب منه والمتحصلة نتيجة للجريمة أو تكون مطلوبة كدليل وذلك عند الموافقة على التسليم و بناءً على طلب الطرف الطالب. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يجب تسليم الممتلكات المشار إليها أعلاه للطرف الطالب إذا طلب ذلك وإن لم يتم تنفيذ التسليم. أي ممتلكات أو مواد يتم تسليمها يجب أن تعاد إلى الطرف المطلوب منه إذا طلبها وعلى نفقة الطرف الطالب، إذا تطلب قانون الطرف المطلوب منه أو حقوق الأطراف الثالثة ذلك. إذا كانت الممتلكات المشار إليها مطلوبة للتحقيق أو الملاحقة القضائية بشأن جريمة في الطرف المطلوب منه، فيجوز تأخير تسليم تلك المواد إلى حين انتهاء التحقيق أو الملاحقة القضائية أو تسليمها شريطة إعادتها بعد إتمام الإجراءات في الطرف الطالب.

الإحالة

المادة 11 من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 3 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية