الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4681 شباط 2018
التسليم
على الطرف المطلوب منه بمجرد اتخاذ قرار بشأن طلب التسليم إخطار الطرف الطالب بذلك القرار.
على الطرف المطلوب منه عند منح التسليم، تسليم الشخص من نقطة مغادرة في إقليمه تناسب الطرفين.
على الطرف الطالب أن ينقل الشخص من إقليم الطرف المطلوب منه خلال (45) يوماً؛ وإذا لم ينقل الشخص خلال تلك الفترة فيجوز للطرف المطلوب منه رفض تسليم ذلك الشخص عن ذات الجريمة.
إذا حالت ظروف خارجة عن إرادة الطرف المطلوب منه دون تسليم أو نقل الشخص المطلوب تسليمه، فعليه إبلاغ الطرف الطالب بذلك، و يتفق الطرفان على تاريخ جديد للتسليم و تطبق بهذا الشأن أحكام الفقرة (3) من هذه المادة.