التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 3 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 468
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4681 شباط 2018

التسليم على الطرف المطلوب منه بمجرد اتخاذ قرار بشأن طلب التسليم إخطار الطرف الطالب بذلك القرار. على الطرف المطلوب منه عند منح التسليم، تسليم الشخص من نقطة مغادرة في إقليمه تناسب الطرفين. على الطرف الطالب أن ينقل الشخص من إقليم الطرف المطلوب منه خلال (45) يوماً؛ وإذا لم ينقل الشخص خلال تلك الفترة فيجوز للطرف المطلوب منه رفض تسليم ذلك الشخص عن ذات الجريمة. إذا حالت ظروف خارجة عن إرادة الطرف المطلوب منه دون تسليم أو نقل الشخص المطلوب تسليمه، فعليه إبلاغ الطرف الطالب بذلك، و يتفق الطرفان على تاريخ جديد للتسليم و تطبق بهذا الشأن أحكام الفقرة (3) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 10 من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 3 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية