التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 3 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 468
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4681 شباط 2018

حكم التخصيص وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة الشخص الذي تم تسليمه بموجب هذه الاتفاقية أو معاقبته أو توقيفه أو إخضاع حريته الشخصية لأي قيد آخر في إقليم الطرف الطالب عن أي جريمة ارتكبت قبل تسليمه باستثناء: (أ) الجريمة محل طلب التسليم؛ أو (ب) أي جريمة أخرى يمكن إدانة الشخص بها استناداً للوقائع التي تم إثباتها والواردة في طلب التسليم والمعاقب عليها بذات عقوبة الجريمة محل طلب التسليم أو بعقوبة أقل؛ أو (ج) أي جريمة أخرى تستوجب التسليم يوافق عليها الطرف المطلوب منه، و يجب أن يُرفق طلب الموافقة بالوثائق المذكورة في المادة (5) والتي يطلبها الطرف المطلوب منه، و كذلك محضر بأي إفادة من قبل الشخص المراد تسليمه يتعلق بالجريمة. لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في حال: (ا) حصول الشخص على الفرصة لمغادرة أراضي الطرف الطالب ولم يقم بذلك في غضون (45) يوما من الإفراج النهائي والمتعلق بالجريمة التي تم تسليمه فيها. (ب) عودة الشخص طوعاً إلى أراضي الطرف الطالب بعد مغادرته لها.

الإحالة

المادة 13 من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 3 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية