الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4681 شباط 2018
حكم التخصيص
وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة الشخص الذي تم تسليمه بموجب هذه الاتفاقية أو معاقبته أو توقيفه أو إخضاع حريته الشخصية لأي قيد آخر في إقليم الطرف الطالب عن أي جريمة ارتكبت قبل تسليمه باستثناء:
(أ) الجريمة محل طلب التسليم؛ أو
(ب) أي جريمة أخرى يمكن إدانة الشخص بها استناداً للوقائع التي تم إثباتها والواردة في طلب التسليم والمعاقب عليها بذات عقوبة الجريمة محل طلب التسليم أو بعقوبة أقل؛ أو
(ج) أي جريمة أخرى تستوجب التسليم يوافق عليها الطرف المطلوب منه، و يجب أن يُرفق طلب الموافقة بالوثائق المذكورة في المادة (5) والتي يطلبها الطرف المطلوب منه، و كذلك محضر بأي إفادة من قبل الشخص المراد تسليمه يتعلق بالجريمة.
لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في حال:
(ا) حصول الشخص على الفرصة لمغادرة أراضي الطرف الطالب ولم يقم بذلك في غضون (45) يوما من الإفراج النهائي والمتعلق بالجريمة التي تم تسليمه فيها.
(ب) عودة الشخص طوعاً إلى أراضي الطرف الطالب بعد مغادرته لها.