التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 3 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 468
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4681 شباط 2018

التسليم إلى دولة ثالثة إذا تم تسليم الشخص إلى الطرف الطالب من الطرف المطلوب منه، فعلى الطرف الطالب ألا يسلم ذلك الشخص إلى أي دولة ثالثه بشأن جريمة ارتكبت قبل تسليم ذلك الشخص إلا إذا: وافق الطرف المطلوب منه على التسليم؛ أو أتيحت الفرصة للشخص لمغادرة أراضي الطرف الطالب ولم يقم بذلك خلال (45) يوما من تاريخ إخلاء سبيله نهائيا فيما يتعلق بالجريمة التي تم تسليم ذلك الشخص من أجلها بواسطة الطرف المطلوب منه أو إذا عاد الشخص إلى إقليم الطرف الطالب بعد مغادرته له. قبل الموافقة على الطلب بموجب الفقرة (1/أ) من هذه المادة، يجوز للطرف المطلوب منه طلب إبراز المستندات المشار إليها في المادة (5).

الإحالة

المادة 14 من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا رقم 3 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية