الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4681 شباط 2018
التسليم إلى دولة ثالثة
إذا تم تسليم الشخص إلى الطرف الطالب من الطرف المطلوب منه، فعلى الطرف الطالب ألا يسلم ذلك الشخص إلى أي دولة ثالثه بشأن جريمة ارتكبت قبل تسليم ذلك الشخص إلا إذا:
وافق الطرف المطلوب منه على التسليم؛ أو
أتيحت الفرصة للشخص لمغادرة أراضي الطرف الطالب ولم يقم بذلك خلال (45) يوما من تاريخ إخلاء سبيله نهائيا فيما يتعلق بالجريمة التي تم تسليم ذلك الشخص من أجلها بواسطة الطرف المطلوب منه أو إذا عاد الشخص إلى إقليم الطرف الطالب بعد مغادرته له.
قبل الموافقة على الطلب بموجب الفقرة (1/أ) من هذه المادة، يجوز للطرف المطلوب منه طلب إبراز المستندات المشار إليها في المادة (5).