الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4681 شباط 2018
المرور
إذا كان يجب تسليم الشخص المطلوب تسليمه إلى طرف من دولة ثالثة عبر أراضي الطرف الآخر، على الطرف الذي سيتم تسليم هذا الشخص له أن يطلب من الطرف الآخر السماح بمرور هذا الشخص عبر أراضيه، و يجوز إرسال طلب المرور كتابة من خلال السلطات المركزية.
لا يتطلب الإذن بالمرور عند استخدام النقل الجوي ولم يكن من المقرر الهبوط في أراضي طرف المرور، و في حالة حدوث هبوط غير مقرر في أراضي ذلك الطرف، فإنه قد يطلب من الطرف الآخر تقديم طلب للمرور على النحو المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
عند استلام طلب الإذن بالمرور، يتعين على الطرف المطلوب منه الموافقة على الإذن إلا إذا اقتنع بأن هناك أسباباً معقولة لرفض الطلب.
الإذن للشخص بالمرور، وفقاً لقانون الطرف المطلوب منه يتضمن بقاء هذا الشخص موقوفاً أثناء النقل.
إذا كان الشخص موقوفاً وفقاً للفقرة (4) من هذه المادة، يجوز للطرف الذي يتم فيه مرور هذا الشخص في أراضيه أن يوعز بالإفراج عن هذا الشخص إذا لم يستمر نقله خلال فترة زمنية معقولة.
على الطرف الذي يتم تسليم الشخص له أن يدفع للطرف الآخر أي نفقات تكبدها من قبل ذلك الطرف الآخر المتعلقة بالمرور.