الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 4681 شباط 2018
الجرائم المستوجبة للتسليم
لأغراض هذه الاتفاقية فإن الجرائم التي تستوجب التسليم هي تلك الجرائم أياً كانت تسميتها المعاقب عليها بموجب قوانين كلا الطرفين بالحبس أو بأي عقوبة أخرى سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد.
في حال تعلق طلب التسليم بشخص تمت إدانته بمثل تلك الجريمة وكان مطلوباً لتنفيذ حكم بالحبس أو بأي عقوبة سالبة للحرية، فتتم الموافقة على التسليم إذا كانت المدة المتبقية من هذه العقوبة لا تقل عن ستة أشهر، أو إذا تعلق الأمر بعدة جرائم تستوجب التسليم تتضمن عدة عقوبات يجب تنفيذها فتتم الموافقة على التسليم إذا كانت في مجموعها لا تقل عن ستة أشهر.
لأغراض هذه المادة ولتحديد ما إذا كان الفعل يشكل جريمة ضد قوانين كل من الطرفين:
لا يؤثر تصنيف قوانين الطرفين للفعل أو الامتناع الذي يشكل الجريمة ضمن نفس الفئة الجرمية أو إعطائها المسمى ذاته.
يؤخذ بعين الاعتبار مجموع الأفعال المكونة للجريمة المدعى بها ضد الشخص المطلوب تسليمه بغض النظر عما إذا كانت العناصر المؤلفة للجريمة في إحدى الدولتين تختلف عن الأخرى بموجب قوانين الطرفين.
. إذا تعلق طلب تسليم الشخص بمخالفة لقانون الضرائب أو الرسوم الجمركية أو ضبط صرف النقد الأجنبي أو الإجراءات الأخرى، فلا يجوز رفض التسليم على أساس أن قانون الطرف المطلوب منه لا يفرض نفس النوع من الضريبة أو الرسوم أو لا يشتمل على ضريبة أو رسوم جمركية أو نظام لضبط صرف النقد من ذات النوع كما هو الحال بالنسبة لقانون الطرف الطالب.
5. يجوز الموافقة على التسليم بموجب هذه الاتفاقية:
(أ) إذا شكلت الأفعال أو الامتناع المطلوب لأجلها التسليم جريمة لدى الطرف الطالب وقت ارتكابها؛
(ب) إذا كانت الأفعال أو الامتناع من شأنها أن تشكل جريمة فيما لو وقعت في أراضي الطرف المطلوب منه التسليم وقت استلام الطلب.